قرار رقم 3 لسنة 1984 م الصادر في 28 أغسطس 1984 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائی 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1984 م الصادر في 28 أغسطس 1984 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائی 

أمانة مؤتمر الشعب العام،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور استثنائي يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 1984 م الساعة التاسعة صباحا بقاعة الشعب بمدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الطارئ بشأن التصديق على معاهدة الاتحاد العربي الافريقي المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والمملكة المغربية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly