Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1964 م بزيادة السن بالنسبة لبعض أنواع تراخيص القيادة

6 ديسمبر 1964

قرار رقم 3 لسنة 1964 م بزيادة السن بالنسبة لبعض أنواع تراخيص القيادة

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 25 فقرة أ من قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لسنة 1964م.

مادة 1 

لا يجوز منح تراخيص قيادة السيارات الواردة بالمادة 22 فقرة هـ إلا إذا كان سن المرخص له تزيد على واحد وعشرين سنة ميلادية.

مادة 2

تحدد السن بالطرق المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المادة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • صدر في طرابلس في 2 شعبان سنة 1384 
  • الموافق 6 ديسمبر سنة 1964
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.