Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1964 م بزيادة السن بالنسبة لبعض أنواع تراخيص القيادة

6 ديسمبر 1964

قرار رقم 3 لسنة 1964 م بزيادة السن بالنسبة لبعض أنواع تراخيص القيادة

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 25 فقرة أ من قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لسنة 1964م.

مادة 1 

لا يجوز منح تراخيص قيادة السيارات الواردة بالمادة 22 فقرة هـ إلا إذا كان سن المرخص له تزيد على واحد وعشرين سنة ميلادية.

مادة 2

تحدد السن بالطرق المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المادة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • صدر في طرابلس في 2 شعبان سنة 1384 
  • الموافق 6 ديسمبر سنة 1964