قرار رقم 3 لسنة 1964 م بزيادة السن بالنسبة لبعض أنواع تراخيص القيادة
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 25 فقرة أ من قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لسنة 1964م.
مادة 1
لا يجوز منح تراخيص قيادة السيارات الواردة بالمادة 22 فقرة هـ إلا إذا كان سن المرخص له تزيد على واحد وعشرين سنة ميلادية.
مادة 2
تحدد السن بالطرق المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المادة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965.
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- صدر في طرابلس في 2 شعبان سنة 1384
- الموافق 6 ديسمبر سنة 1964