قرار رقم 3 لسنة 1964 م بزيادة السن بالنسبة لبعض أنواع تراخيص القيادة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1964 م بزيادة السن بالنسبة لبعض أنواع تراخيص القيادة

وزير المواصلات

مادة 1 

لا يجوز منح تراخيص قيادة السيارات الواردة بالمادة 22 فقرة هـ إلا إذا كان سن المرخص له تزيد على واحد وعشرين سنة ميلادية.

مادة 2

تحدد السن بالطرق المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المادة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965.

ls.org.ly