Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1961 بحظر التعامل مع مصرف سويسري

12 يناير 1961

قرار رقم 3 لسنة 1961 بحظر التعامل مع مصرف سويسري

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • و على القرار الخطى رقم 82 الصادر عن المؤتمر الخامس عشرة لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:

  1. المصرف السويسري Koschland et Hepner A. G وعنوانه Zurich, Selnaustr, 6. Istratru.
  2. مؤسسة Istratru وعنوانها زوریخ سويسرا.
  3. مؤسسة Hepko Gestion D'investment S. A وعنوانها زوریخ سويسرا.
  4. مؤسسة Imtru وعنوانها زوريخ (سويسرا.
  5. مؤسسة Whytru وعنوانها زوریخ سويسرا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ 16-1-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 يناير 1961.
  • الموافق 25 رجب 1380.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.