قرار رقم 3 لسنة 1961 بحظر التعامل مع مصرف سويسري
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- و على القرار الخطى رقم 82 الصادر عن المؤتمر الخامس عشرة لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:
- المصرف السويسري Koschland et Hepner A. G وعنوانه Zurich, Selnaustr, 6. Istratru.
- مؤسسة Istratru وعنوانها زوریخ سويسرا.
- مؤسسة Hepko Gestion D'investment S. A وعنوانها زوریخ سويسرا.
- مؤسسة Imtru وعنوانها زوريخ (سويسرا.
- مؤسسة Whytru وعنوانها زوریخ سويسرا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ 16-1-1961.
- صدر بطرابلس في 12 يناير 1961.
- الموافق 25 رجب 1380.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية