Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1955 بإعفاء الجرارات من الرسوم الجمركية

7 أبريل 1955

قرار رقم 3 لسنة 1955 بإعفاء الجرارات من الرسوم الجمركية

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك لسنة 1954.

قرر ما يأتي:

المادة 1

يعدل بند التعريفة الخاص بالجرارات رقم 275 من الجدول الأول الملحق لقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالي:

  • رقم بند التعريفة: 270.
  • البضاعة: جرارات ذات الانفجار أو الاحتراق الداخلي أو التي تسير بالغاز.
  • فئة رسوم الوارد المعدلة: لا شيء.

المادة 2

يسري مفعول هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرف بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1955.

  • صدر في طرابلس: 7 أبريل 1955. 
  • علي العنيزي – وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.