قرار رقم 3 لسنة 1955 بإعفاء الجرارات من الرسوم الجمركية
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك لسنة 1954.
قرر ما يأتي:
المادة 1
يعدل بند التعريفة الخاص بالجرارات رقم 275 من الجدول الأول الملحق لقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالي:
- رقم بند التعريفة: 270.
- البضاعة: جرارات ذات الانفجار أو الاحتراق الداخلي أو التي تسير بالغاز.
- فئة رسوم الوارد المعدلة: لا شيء.
المادة 2
يسري مفعول هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرف بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1955.
- صدر في طرابلس: 7 أبريل 1955.
- علي العنيزي – وزير المالية