Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

3 مارس 2008

قرار رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1376 و.ر.بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

 ايجاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي: 

  1. مفتاح محمد كعيبه أمينا لمؤتمر الشعب العام.
  2. إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمينا للشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. الطيب الصافي الطيب أمينا للشؤون اللجان الشعبية.
  4. سليمان ساسي الشحومي أمينا للشؤون الخارجية.
  5. د.محمد بالحسين جبريل أمينا للشئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  7. د.هدى فتحي بن عامر أمينا للشؤون المرأة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت.بتاريخ: 25/صفر.
  • الموافق: 3/الربيع/1376 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.