قرار رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
3 مارس 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2008
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1376 و.ر.بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
ايجاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
- مفتاح محمد كعيبه أمينا لمؤتمر الشعب العام.
- إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمينا للشؤون المؤتمرات الشعبية.
- الطيب الصافي الطيب أمينا للشؤون اللجان الشعبية.
- سليمان ساسي الشحومي أمينا للشؤون الخارجية.
- د.محمد بالحسين جبريل أمينا للشئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
- د.هدى فتحي بن عامر أمينا للشؤون المرأة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت.بتاريخ: 25/صفر.
- الموافق: 3/الربيع/1376 و.ر