قرار رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

 ايجاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي: 

  1. مفتاح محمد كعيبه أمينا لمؤتمر الشعب العام.
  2. إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمينا للشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. الطيب الصافي الطيب أمينا للشؤون اللجان الشعبية.
  4. سليمان ساسي الشحومي أمينا للشؤون الخارجية.
  5. د.محمد بالحسين جبريل أمينا للشئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  7. د.هدى فتحي بن عامر أمينا للشؤون المرأة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly