قرار رقم 299 لسنة 2022 م بإنشاء غرفة أمنية مشتركة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 2022
- رقم التشريع: 299
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الأمن الداخلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 299-2022-DEC-PM
قرار رقم 299 لسنة 2022 م بإنشاء غرفة أمنية مشتركة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع وقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل غرفة أمنية مشتركة برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- مندوب وزارة الدفاع
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي
- مندوب إدارة الاستخبارات العسكرية
- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية
- مندوب عن الأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية
ولرئيس اللجنة إضافة مندوب عن أي جهاز يرى ضرورة تمثيله داخل الغرفة.
مادة 2
تتولى الغرفة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:
- إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين مدينة طرابلس ومتابعة تنفيذها، حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.
- التنسيق بين الأجهزة الأمنية وغيرها كلا فيما يخصه.
- إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لمواجهة أي مشاكل تؤدي إلى الإخلال بأمن العاصمة طرابلس
- أي مهام أخرى تسند لها من قبل رئيس مجلس الوزراء
مادة 3
على رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء، بنتائج أعمال الغرفة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 1/ذو الحجة/ 1443 هجري
- الموافق: 30 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.