قرار رقم 299 لسنة 2022 م بإنشاء غرفة أمنية مشتركة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع وقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل غرفة أمنية مشتركة برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- مندوب وزارة الدفاع
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي
- مندوب إدارة الاستخبارات العسكرية
- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية
- مندوب عن الأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية
ولرئيس اللجنة إضافة مندوب عن أي جهاز يرى ضرورة تمثيله داخل الغرفة.
مادة 2
تتولى الغرفة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:
- إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين مدينة طرابلس ومتابعة تنفيذها، حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.
- التنسيق بين الأجهزة الأمنية وغيرها كلا فيما يخصه.
- إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لمواجهة أي مشاكل تؤدي إلى الإخلال بأمن العاصمة طرابلس
- أي مهام أخرى تسند لها من قبل رئيس مجلس الوزراء
مادة 3
على رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء، بنتائج أعمال الغرفة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.