قرار رقم 299 لسنة 2022 م بإنشاء غرفة أمنية مشتركة 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 299 لسنة 2022 م بإنشاء غرفة أمنية مشتركة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تشكل غرفة أمنية مشتركة برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. مندوب وزارة الدفاع 
  2. مندوب عن جهاز الأمن الداخلي 
  3. مندوب إدارة الاستخبارات العسكرية 
  4. مندوب عن جهاز المخابرات الليبية 
  5. مندوب عن الأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية 

ولرئيس اللجنة إضافة مندوب عن أي جهاز يرى ضرورة تمثيله داخل الغرفة.

مادة 2 

تتولى الغرفة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي: 

  1. إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين مدينة طرابلس ومتابعة تنفيذها، حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.
  2. التنسيق بين الأجهزة الأمنية وغيرها كلا فيما يخصه.
  3. إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لمواجهة أي مشاكل تؤدي إلى الإخلال بأمن العاصمة طرابلس
  4. أي مهام أخرى تسند لها من قبل رئيس مجلس الوزراء 

مادة 3 

على رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء، بنتائج أعمال الغرفة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly