أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها

نشر في

قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها

وزير المواصلات المفوض

بعد الإطلاع 

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 ميلادي بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 ميلادي بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 ميلادي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992 ميلادي بشأن الأمن والنظام والتأديب على السفن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 14 لسنة 2010 ميلادي بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمصلحة الموانئ والنقل البحري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 274 لسنة 2010 م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتقرير حكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 254 لسنة 2018 ميلادي بشأن تقرير بعض الأحكام في قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 301 لسنة 2017 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 0333/41 المؤرخ في 2020/05/14 ميلادي.

قرر

مادة 1 

تعتمد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها المرفقة بقرار وزير المواصلات 299 لسنة 2020 ميلادي

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

تعريفات: اللائحة i/1 من الاتفاقية: 

يقصد بالمسميات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يذكر خلاف ذلك.

الوزيروزير المواصلات أو من تؤول إليه اختصاصاته.
السلطة البحريةهي مصلحة الموانئ والنقل البحري باعتبارها المسئولة عن تطبيق ومتابعة تنفيذ السلطة البحرية التشريعات البحرية المحلية والدولية.
الرئيسرئيس السلطة البحرية رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري
الإدارة المختصةإدارة الشئون البحرية بمصلحة الموانئ والنقل البحري
القسم المختصقسم شؤون العاملين بالبحر بإدارة الشؤون البحرية
المنظمةالمنظمة البحرية الدولية IMO
الاتفاقيةالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام STCW 1978 وتعديلاتها 
المدونةمدونة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 STCW وتعديلاتها بجزئيها ألف أ وباء ب STCW Code.
اللائحةهي اللائحة التنفيذية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام STCW 1978 وتعديلاتها
الشركةكل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك سفينة خاضعة لأحكام هذه اللائحة، ويدخل في حكم المالك مجهزها الذي يتولى مسؤولية إدارة وتشغيل السفينة من المالك
المؤسسة التعليميةكل جهة موكول لها قانونا القيام بالعملية التعليمية و/ أو التدريبية في المجال البحري ويدخل في حكمها الأكاديميات والكليات والمعاهد والمراكز البحرية المتخصصة
اللجنةوهي لجنة دائمة مشكلة بموجب قرار عن وزير المواصلات لمتابعة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل وإصدار الشهائد وأعمال المناوية للملاحين.
دولة طرف في الاتفاقيةكل دولة انضمت إلى الاتفاقية وأصبحت ملزمة بتنفيذ أحكامها.
القائمةوهي قائمة تصدر عن المنظمة وتشمل جميع الدول الأطراف التي قامت بالتطبيق الكامل الأحكام الاتفاقية واستمرت في تطبيقها.
شهادة الكفاءةهي الشهادة الصادرة والمعتمدة للربابنة والضباط وعاملي الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية GMDSS بموجب أحكام الفصل || أو ا|| أو IV أو VII من مرفق الاتفاقية، والتي تخول حاملها الشرعي أن يخدم بالصفة المحددة فيها ويؤديالوظائف على مستوى المسؤولية المحددة فيها.
شهادة الأهليةهي شهادة، بخلاف شهادة الكفاءة التي تمنح للبحار، تفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة بالتدريب أو الكفاءات أو الخدمة البحرية التي تنص عليها الاتفاقية
الوثائق المستنديةهي وثائق بخلاف شهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية التي تستخدم لإثبات استيفاء المتطلبات ذات الصلة
شهادة المصادقةوثيقة المصادقة.هي وثيقة تصدر من الدولة المصدقة تثبت مصادقتها على الشهادة الأهلية التي يحملها الريان أو الضابط أو المهندس البحري وهي شهادة مصادقة عليها طبقا لأحكام الاتفاقية.
السفينةكل منشأة عائمة ذاتية الدفع معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح
الرحلات القريبة من الساحلالرحلات التي تقوم بها السفن بين الموانئ الليبية ولا تتجاوز في إبحارها المياه الإقليمية الليبية
الحمولة الكلية ح ك GT جميع سعة السفينة بما في ذلك المنشآت القائمة على سطحها، كما مشار إليه في شهادة تسجيل السفينة أو في أي لشهادة رسمية أخرى 2.83م3 = 1 طن.
القوة الميكانيكية وات/ KW وحدة قياس القوة الكلية المستمرة للمحركات، كما مشار عليها في شهادة تسجيل السفينة أو في أي شهادة رسمية أخرى.1ك.وات =34.1ح أو 1 حصان =0.746ك.وات
دليل التدريب البحريالدليل الذي تصدره السلطة البحرية لطلبة السطح والهندسة ويتضمن برامج التدريب على ظهر السفن وفقا لمتطلبات المدونة وتعديلاتها.
الوظيفةهي مجموعة المهام والواجبات والمسئوليات، على النحو المحدد في الاتفاقية
الخدمة البحريةهي المدة الزمنية الفعلية التي قضاها الملاح في العمل على ظهر السفن في أعالي البحار واللازمة في تحديد النوع والمستوى للشهادات الأهلية طبقا لأحكام الاتفاقية
الملاح SEAFARERالشخص الذي يعمل على ظهر السفينة من جميع الرتب والفئات
الربانهو كل شخص مؤهل يعهد إليه بقيادة السفينة
الضابطهو أحد أعضاء الطاقم، غير الريان، المعين بصفته تلك بموجب القوانين، أو اللوائح الوطنية أو بمقتضى العرف أو الاتفاق العام في حال انعدام ذلك التعيين
الضابط الأولضابط سطح يلي الريان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عدم قدرة الريان على ذلك حتى وصولها إلى أول ميناء
ضابط سطحهو ضابط مؤهل بموجب أحكام || من الاتفاقية
الضابط المسؤول عن خفارة ملاحيةضابط سطح بخلاف الريان والضابط الأول يكون مسئولا عن خفارة ملاحية في وقت معين
الضابط كبير المهندسينهو كبير المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها.
الضابط المهندس الثانيهو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
الضابط المهندسضابط مهندس مؤهل بموجب أحكام اللائحة III/1 أو Ill/2 أو III/3 من الاتفاقية.
الضابط المسؤول عن خفارة هندسيةأي مهندس بخلاف كبير المهندسين والمهندس الثاني ويكون مسئولا عن خفارة هندسية في وقت معين
المهندس المساعدالشخص قيد التدريب ليصبح ضابط مهندس ومعين بصفته هذه بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية
مشغل الراديو نظام GMDSSهو شخص مؤهل بموجب أحكام الفصل M من الاتفاقية لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية
المتدربهو طالب سطح أو هندسة يتلقى تدريبا عمليا على السفن خلال فترة دراسته الأساسية.
البحار Ratingكل عضو في طاقم السفينة بخلاف الريان أو أحد الضباط.
بحار مبتدئيأي شخص يكون قد حصل على تدريب أساسي بالسلامة وفقا للمدونة و خاضعا للتدريب بغرض التأهل كبحار يشكل جزءا من الخفارة البحرية بموجب التشريعات الوطنية.
الميكانيكيأي عضو من أعضاء طاقم حجرة المحركات بخلاف ك.المهندسين والضباط المهندسين
مساعد ميكانيكيأي شخص يكون حصل على تدريب أساسي بالسلامة وفقا للمدونة و خاضعا للتدريب بغرض التأهل كمیکانیکی لکي يشكل جزءا من مناوبة غرفة المحركات
الميكانيكي المبتدئيأي شخص يكون قد حصل على تدريب أساسي بالسلامة وفقا للمدونة و خاضعا للتدريب بغرض التأهل كبحار يشكل جزءا من الخفارة الهندسة بموجب التشريعات الوطنية.
ناقلة نفطهي سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائلة.
ناقلة مواد كيماويةهي سفينة مبنية أو مكيفة ومستخدمة لنقل أي منتج سائل سائب مدرج في الفصل 17 من المدونة الدولية للكيمائيات السائبة
ناقلة الغاز المسالسفينة مبنية أو مكيفة ومستخدمة لنقل أي غاز مسيل سائب او اي منتج اخر مدرج في الفصل 19 من المدونة الدولية لناقلات الغاز
سفينة الركابهي سفينة على النحو المعرف في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعدلة
سفينة ركاب نوع دحرجةهي سفينة ركاب ذات اماكن دحرجة أو أماكن الفئة الخاصة على النحو المعرف في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها.
الشهرهو شهر تقويمي 30 يوما تحسب على أساسه مدة الخدمة البحرية على السفينة
ضابط أمن السفينةهو الشخص المسئول على متن السفينة، تجاه الربان، عن أمن السفينة و الذي تعينه الشركة، وتشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة وتحديثها والاتصال بضابط أمن الشركة وضباط أمن المرفق المينائي.
الواجبات الأمنيةتشمل جميع المهام والواجبات الأمنية على متن السفينة، على النحو المعرف في الفصل 2-XI من اتفاقية SOLAS المعدلة والمدونة ISPS 
ضابط تقنية إلكترونيةهو ضابط او مهندس مؤهل بموجب أحكام اللائحة 6/III من الاتفاقية
ملاح متمرس سطح رئيس بحارةهو بحار مؤهل بموجب أحكام اللائحة II/5 من الاتفاقية
ملاح متمرس محركات ميكانيكي أول هو بحار مؤهل بموجب أحكام اللائحة 5/III من الاتفاقية.
ملاح تقنيات إلكترونيةهو ملاح مؤهل بموجب أحكام اللائحة 7/III من الاتفاقية.
مدونة IGFتعني المدونة الدولية السلامة الفن التي تستخدم الغازات كوقود أو أي أنواع أخرى من الوقود ذو درجات وميض منخفضة وفقا للتعريف الوارد في اللائحة 1/2.29-II من واتفاقية SOLAS 14 وتعديلاته
مشغل الراديوهو شخص يحمل شهادة مناسبة صادرة عن أو معترف بها من السلطة البحرية وفقا الأحكام و لوائح الراديو واتفاقية SOLAS 74 وتعديلاتها.
الواجبات الراديويةوهي تشمل الخفارة و الصيانة والتصليحات التقنية التي تتم بموجب لوائح الراديو واتفاقية SOLAS 74 وتعديلاتها والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة والتي تقرها السلطة البحرية.
المعتمدةتعني بأن أي شهادة أو وثيقة أو أي إجراء يتم بموجبه إقراره أو اعتماده من قبل السلطة البحرية
الطبيب معترف بههو الممارس الطبي المسجل لدى والمرخص له بمزاولة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة والمعترف به من قبل السلطة البحرية لإجراء الكشف الطبي للملاحين.
المراكز الطبيةهي المرافق الصحية المعتمدة من وزارة الصحة و المعترف بها من السلطة البحرية.
اللجنة الطبيةهي لجنة طبية أنشئت من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للتشريعات النافذة للنظر في الطعن المقدم من الملاحين والمحال من قبل السلطة البحرية.
الإجازةهي وثيقة تصدر من قبل السلطة البحرية أو تعترف بها تخول حاملها بالعمل على متن السفن.
مدونة ISPSهي المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التي اعتمدت في 12 يناير/ ديسمبر 2002 بالقرار 2 الصادر عن مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار اتفاقية سولاس لعام 1974، وفي الصبغة التي قد تعد لها بها المنظمة.

تشكيل اللجنة الدائمة 

مادة 2

تشكل لجنة دائمة لمتابعة تطبيق أحكام الاتفاقية وإجراءات إصدار الوثائق الرسمية المطلوبة لتمكين البحارة من العمل على السفن الوطنية برئاسة رئيس السلطة البحرية وعضوية مندوب أو أكثر عن الشئون البحرية والشئون القانونية ومندوب عن الجهة المختصة بمراكز التعليم البحري.

نطاق تطبيق اللائحة 

مادة 3

تتولى السلطة البحرية من خلال اللجنة المشار إليها في المادة رقم 2 ضمان سريان أحكام هذه الاتفاقية على السفن التي ترفع العلم الليبي أينما وجدت، والسفن الأجنبية أثناء تواجدها بالموانئ والمياه الإقليمية، ويستثنى من ذلك السفن المستثناة من الاتفاقية وهي:

  1. السفن الحربية وسفن الإمداد العسكري.
  2. السفن التي تملكها الدولة ولا تستخدم لأغراض تجارية.
  3. سفن الصيد البحري.
  4. يخوت النزهة الغير مستخدمة لأغراض تجارية.
  5. سفن الأبحاث العملية وسفن الحماية.
  6. السفن خشبية البدن.

الإشراف على العملية التعليمية 

مادة 4

تتولى السلطة البحرية وكذلك اللجنة المشار إليها في المادة 2 الإشراف على العملية التعليمية بجميع المؤسسات التعليمية بالدولة الليبية، كما تتولى اعتماد وإصدار الوثائق وشهادات الأهلية المبينة أدناه الخاصة بالبحارة على متن السفن الليبية والشهادات هي:

  1. شهادات الكفاءة بجميع مستوياتها.
  2. شهادات الأهلية والشهادات الحتمية المطلوبة للخدمة البحرية وفق متطلبات الاتفاقية.
  3. شهادات المصادقة بالاعتراف على شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية.
  4. الشهادات الصحية الصادرة عن المراكز الصحية المعتمدة وفق نصوص الاتفاقية.

لغة إصدار الشهائد 

مادة 5

تصدر شهادة كفاءة وشهادة الأهلية باللغتين العربية والإنجليزية وفق النماذج والاشتراطات الواردة بالمدونة ويخصص لكل وثيقة رقم فريد ومميز.إصدار وثائق المصادقة تصدر وثيقة المصادقة بالاعتراف على شهادة الكفاءة وشهادة الأهلية وفقا لمتطلبات الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وفق النماذج والاشتراطات الواردة بالاتفاقية بحيث تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية تجديد شهادة الكفاءة الأصلية ويخصص لكل وثيقة رقم فريد ومميز.

تعديل اللائحة 

مادة 7

يجوز لوزير المواصلات، بناء على عرض من مصلحة الموانئ والنقل البحري، إصدار القرار اللازم بتعديل بعض أحكام هذه اللائحة وذلك في الحالات التي تقتضيها مواكبة المستجدات الدولية في الخصوص.

الفصل الثاني شهادات الكفاءة اللائحة 1/2 من الاتفاقية 

شهادات الدراسات التأهيلية 

مادة 8

تحدد أنواع ومستويات شهادات إتمام الدراسات التأهيلية التي تصدرها أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية بحرية معتمدة من السلطة البحرية الليبية طبقا للاتفاقية وهي على نحو التالي: 

قسم الملاحة:

  1. ریان لأعالي البحار غير محدودة.
  2. ضابط أول لأعالي البحار غير محدودة.
  3. ضابط مسئول عن خفارة ملاحية. 

قسم الهندسة:

  1. كبير مهندسين غير محدودة.
  2. مهندس ثاني غير محدودة.
  3. ضابط مسئول عن خفارة هندسية.
  4. ضابط تقنيات إلكترونية.

قسم الاتصالات:

مشغل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية GMDSS.

مادة 9

مستويات وأنواع الشهادات تحدد أنواع ومستويات شهادات الكفاءة وغيرها من شهادات السلامة التي تصدرها السلطة البحرية طبقا للاتفاقية وفق الآتي:

أولا/ شهادات قسم الملاحة

  1. شهادة كفاءة – ريان اللائحة 2/II 
  2. شهادة كفاءة – ضابط أول اللائحة 2/II 
  3. شهادة كفاءة – ضابط مسئول عن المناوية الملاحية اللائحة 2/I
  4. شهادة مستوى للبحار يشكل جزءا من خفارة ملاحية اللائحة 4/II
  5. شهادة مستوى للبحار متمرس/ سطح اللائحة 5/II.
  6. أي شهادة أخرى وفق ما تنص عليه الاتفاقية.

ثانيا/ شهادات قسم الهندسة:

  1. شهادة كفاءة – كبير مهندسين اللائحة 2/III 
  2. شهادة كفاءة – مهندس ثاني اللائحة 2/III
  3. شهادة كفاءة – ضابط مسئول عن خفارة هندسية اللائحة 1/III 
  4. شهادة مستوى للبحار يشكل جزءا من المناوبة الهندسية اللائحة 4/ III.
  5. شهادة مستوى متمرس/ محركات اللائحة 5/III 
  6.  ضابط تقنيات إلكترونية اللائحة 6/III
  7. بحار تقنيات إلكترونية اللائحة 7/III.
  8. أي شهادة أخرى وفق ما تنص عليه الاتفاقية.

ويكون التعليم والتدريب والتقييم المطلوبة لشهادات الكفاءة وشهادات المستوى المذكورة في هذه المادة وفقا للملحق أ من هذه اللائحة.

ثالثا/ الشهائد الأخرى –

  • – الراديو –

شهادة في استخدام النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية GMDSS اللائحة 2/IV

تدريبات السلامة والتدريبات الخاصة وتشمل:۔ 

  1. تقنيات الخلاص الفردي على النحو المحدد في الجدول 1-1/ A-VI
  2. منع ومكافحة الحريق على النحو المحدد في الجدول 2-1/ A-VI
  3. الإسعافات الأولية على النحو المحدد في الجدول 3-1/ A-VI
  4. السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية على النحو المحدد في الجدول 4-1/ A-VI
  5. الأهلية لاستخدام مراكب الخلاص وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة على النحو المحدد في الجدول 1-2/ A-VI
  6. الأهلية لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة على النحو المحدد في الجدول 2-2/ A-VI
  7. تقنيات مكافحة الحريق المتقدمة على النحو المحدد الجدول 3/ A-VI
  8.  الأهلية في الإسعافات الطبية الأولية على متن السفينة على النحو المحدد في الجدول 1-4/ A-VI
  9. الأهلية للأشخاص المسؤولين عن العناية الطبية على متن السفينة وفقا للمبين بالجدول 2-4/VI
  10. الأهلية لضباط أمن السفن على النحو المحدد في الجدول 5/ A-VI
  11. التدريب الإطلاعي المتعلق بالأمن على النحو المحدد في الجدول 1-6/ A-VI
  12. التدريب للملاحين المكلفين بواجبات أمنية على النحو المحدد في الجدول 2-6/ A-VI
  13. التدريب الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت وناقلات الكيماويات على النحو المحدد في الجدول 1-1-1/A-V
  14. التدريب المتقدم على العمليات المتعلقة بالبلع على متن ناقلات الزيت وناقلات الكيماويات على النحو المحدد في الجدول 2-1-1/A-V
  15. التدريب المتقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الكيماويات على النحو المحدد في الجدول 3-1-1/A-V
  16. التدريب الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال على النحو المحدد في الجدول 1-2-1/A-V
  17. التدريب المتقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال على النحو المحدد.الجدول 2-2-1/A-V
  18. التدريب على إدارة الحشود للعاملين على سفن الركاب على النحو المحدد في الفقرة 1 من القسم أ – 2/V
  19. تدريب السلامة للعاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة إلى الركاب في أماكن الركاب على النحو المحدد في الفقرة 2 من القسم- 2/
  20. التدريب المتعلق بإدارة الأزمات والسلوك البشري على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 على النحو المحدد في الفقرة 3 من القسم A-V/2 -أ 
  21. التدريب على سلامة الركاب وسلامة البضائع منعة البدن 4 من القسم Hull Integrity على النحو المحدد في الفقرة 4 من القسم A-V/2 -أ 
  22. استخدام الرادار و مساعدات التخطيط الراداري ARPA.
  23. منظومة الخرائط الإلكترونية والمعلومات ECDIS.
  24. تطبيق مهارات القيادة والعمل كفريق.
  25. دورة في استخدام المهارات القيادية والإدارية.
  26. نظام تحديد المواقع الديناميكي Dynamic positioning System

وثائق الإقرار بالاعتماد 

مادة 10

على المتقدم للحصول على الإقرار بالاعتماد وشهادة الكفاءة تقديم الوثائق التالية:

  1. إنهاء الدراسة المعتمدة/ للتدريب والامتحانات والتقييم وفق متطلبات المدونة. 
  2. إنهاء دورات السلامة البحرية بنجاح الخاصة بإصدار الشهادة المطلوبة على أن تكون سارية المفعول.
  3. تقرير بالخدمة البحرية والخبرة المهنية على ظهر السفن وفق متطلبات الاتفاقية.
  4. شهادة صحية حديثة صادرة طبقا للمعايير الطبية الواردة بالاتفاقية الدولية ذات الصلة تثبت لياقة المتقدم صحية وعقلية على ظهر السفن البحرية التجارية.
  5. كتيب بحار ساري المفعول.
  6. عدد 4 صور شخصية.
  7. تقديم طلب وتعبئة نموذج البيانات المعد من قبل السلطة البحرية.
  8. دفع الرسوم المقررة.

امتحانات أطقم سفن الملاحة الساحلية 

مادة 11

  1. تعقد السلطة البحرية امتحانات خاصة بأطقم السفن العاملة في الصيد البحري و تشترط اجتياز تلك الامتحانات قبل إصدار وثائق بحرية وفق المتطلبات الدولية بشأن مستويات التدريب ومنح الشهادات الخاصة برجال الصيد البحري وهي معايير تختلف عن معايير الخفارة الملاحية الهندسية تخول حامليها بالعمل على سفن الصيد البحري، ويجوز إسناده هذه المهمة لأحد المعاهد البحرية المتخصصة لعقد تلك الدراسات وعقد الامتحانات بشرط إشراف السلطة البحرية المباشر على العملية التعليمية بالكامل للتحقق والتأكد من أن الدراسة والتقييم يتم وفق متطلبات الاتفاقية في هذا الخصوص.
  2. تعقد السلطة البحرية امتحانات خاصة بأطقم سفن ملاحة الساحلية و تشترط اجتياز تلك الامتحانات قبل إصدار وثائق بحرية وفق المتطلبات الدولية بشأن مستويات التدريب ومنح الشهادات الخاصة برجال الملاحة الساحلية وهي معايير تختلف عن معايير الخفارة الملاحية والهندسية في أعالي البحار تخول حامليها بالعمل على السفن العاملة في الملاحة الساحلية والمياه الإقليمية والداخلية، ويجوز إسناده هذه المهمة لأحد المعاهد البحرية المتخصصة لعقد تلك الدراسات وعقد الامتحانات بشرط إشراف السلطة البحرية المباشر على العملية التعليمية بالكامل للتحقق والتأكد من أن الدراسة والتقييم يتم وفق متطلبات الاتفاقية في هذا الشأن.

دورات الفن الفنية المساعدة 

مادة 12

يجوز للسلطة البحرية عقد دورات تخصصية للمهن البحرية الفنية المساعدة وما في حكمها من وظائف مساعدة والمتعلقة بالترقيات من رتبة إلى أعلى، ويجوز إسناده هذه المهمة لأحد المعاهد البحرية المتخصصة العقد تلك الدورات وإجراء الامتحانات بشرط إشراف السلطة البحرية المباشر على العملية التعليمية بالكامل للتحقق والتأكد من أن الدراسة والتقييم يتم وفق متطلبات الاتفاقية

إصدار شهادة مشغل نظام الاستغاثة 

مادة 13

تصدر السلطة البحرية شهادة ” مشغل عام النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية “GMDSS “GOC وفق متطلبات الاتفاقية اللائحة iv/2 وكذلك أحكام لوائح الراديو، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات.

تجديد صلاحية الشهادات اللائحة 1/ii من الاتفاقية 

مادة 14 

تكون صلاحية شهادة الكفاءة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن تتوفر في طالب التجديد الشروط التالية:

  1. أن يكون متمتعا باللياقة الصحية بما فيها السمع والبصر والقوة العقلية واللياقة البدنية التي تؤهله للعمل على ظهر السفن وذلك بحصوله على الشهادة الصحية التي تثبت ذلك صادرة من طبيب معترف به من قبل السلطة البحرية وفق متطلبات الاتفاقية.
  2. أن يكون قد اجتاز بنجاح جميع الدورات الحتمية دورات السلامة الإلزامية التي تتطلبها الشهادة البحرية المراد تجديدها خصوصا التدريب الأساسي في السلامة وفقا لمتطلبات الجزء -أ 

A-VI/6 i 1-1/ A-VI/5، A-VI/1 -4، A-VI/1-3، A-VI/1-2، VI/1-1

  1. أن يقدم الدليل على محافظته على معايير الكفاءة المطلوبة للاضطلاع بالمهام والواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في العمود 1 من الجداول 1-1/A-VI و 2-1/A-VI و.2-1/ A-VI و 2-2/ A-VI وكذلك 3/A-VI من اللائحة.
  2. أن يجتاز بنجاح أي دورات تحديث المعرفة البحرية التي قد تفرضها السلطة البحرية أو الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
  3. تسديد الرسوم المستحقة.
  4. أن يقدم الدليل على استمرارية الأهلية المهنية وفقا لما يلي:- 
  • أن يكون خلال السنوات الخمس الأخيرة قد عمل على متن السفن لمدة لا تقل عن ما مجموعه 12 شهرا في وظيفة مناسبة للرتبة المطلوبة.
  • أو ما مجموعه ثلاثة أشهر خلال الأشهر الستة التي تسبق التمديد مباشرة 
  • أو أن يكون قد عمل خلال الخمس سنوات الأخيرة لمدة لا تقل عن سنتين ونصف في إحدى الوظائف التالية:
  • أ- الإرشاد البحري، التعليم والتدريب البحري، القطر والإنقاذ البحري، سفن الإمداد البحري.أحواض إصلاح وبناء السفن، المعاينات البحرية، العمل بالإدارة البحرية، في وظيفة لها علاقة بالشهادة المراد تجديدها.
  • ب- أن يكون قد اجتياز اختبارا معتمد وقد يكون هذا الاختبار إما تحريرية أو شفهية أو باستخدام جهاز محاكاة.
  • ج- إتمام دورة أو دورات تحديثية معتمدة بنجاح لا تقل مدتها عن 6 أسابيع.
  1. إذا زادت مدة الانقطاع عن خمس سنوات يجب على المتقدم للتجديد أو الاعتماد حضور دورة تحديث معرفة لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

الفصل الثالث المصادقة بالاعتراف على الشهادات البحرية الصادرة من الدول الأجنبية اللائحة 1/10 من الاتفاقية 

ضوابط الاعتراف أو الصادقة 

مادة 15

  • أ- يجوز للسلطة البحرية الاعتراف أو المصادقة على شهادات الكفاءة للربابنة والضباط وعمال الراديو وكذلك الشهادات الأهلية التي تمنح للربابنة والضباط بموجب أحكام اللائحتين 1-1/VI و 2-1/VI الصادرة من قبل الدول الأجنبية بعد التحقق من صحتها وصلاحيتها ويتم معادلتها بنفس المستوى لتمكين حامليها من العمل على السفن التي ترفع العلم الليبي وأن تضمن ما يلي:
  1. أن النظم والإجراءات والأنشطة المتعلقة بتقييم الكفاءة والاجازة بما في ذلك إجراءات إصدار الشهادات الطبية والإقرارات وتجديد صلاحية الشهادات التي تقوم بها الدولة الصادرة لتلك الشهادات تتم وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
  2. أن تتأكد السلطة البحرية من خلال تقييم الطرف الصادر للشهادة والذي يمكن أن يشمل تفقد مرافق المؤسسات التعليمية البحرية والإجراءات في ما يتعلق بمعايير الكفاءة والتدريب والإجازة ومعايير النوعية إستفتاء كاملا.
  3. وجود اتفاق مع الدولة الصادرة للشهادة على الأخطار العاجل عن أية تعديلات في الشهادات أو الاعتماد أو ترتيبات التدريب طبقا للاتفاقية.
  4. على حاملي شهادات الكفاءة أو الإقرارات على مستوى الإدارة بأن يكونوا على معرفة كافية بالتشريعات الليبية ذات الصلة بالمهنة المطلوب الاعتراف بها أو المصادقة عليها.
  5. للسلطة البحرية في حال عدم وجود اتفاق ثنائي مع الدولة الطرف الصادرة للشهادة أن تطلب آخر تقرير مستقل والذي تم تقديمه من قبل هذه الدولة الى المنظمة وفقا لمتطلبات اللائحة 8/I من الاتفاقية وذلك للتأكد من أن تلك الدولة تستوفي المتطلبات التي تنص عليها الاتفاقية فيما يتعلق بمعايير الكفاءة والتدريب ومعايير الجودة استيفاء كاملا و أنها مدرجة في القائمة التي تصدر عن المنظمة IMO
  6. أن تكون متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المراد الاعتراف بها أو المصادقة عليها تفي بمتطلبات السلطة البحرية ذات علاقة بالمهنة والخدمة البحرية المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تمت على أساسها الحصول على هذه الشهادة.
  7. يجوز للسلطة البحرية، إذا اقتضت الظروف ذلك، أن تسمح لبحار من طرف آخر بأن يخدم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على متن السفن التي ترفع العلم الليبي حينما يكون حاملا لشهادة ملائمة.وصالحة صدرت وأقرت حسبما يقتضيه الطرف الآخر للعمل على السفن التي ترفع علمه ويتعين توافر إثبات مستندي بأن طلبا بالإقرار قد رفع للسلطة البحرية.
  • ب- على طالب المصادقة على إحدى الشهادات البحرية الصادرة من دولة أجنبية تقديم الوثائق التالية:۔
  1. شهادة الكفاءة الأصلية سارية المفعول من السلطة البحرية بتلك الدولة الطرف بالاتفاقية.
  2. الشهادات الحتمية شهادات الأهلية المتعلقة بالسلامة التي تتطلبها شهادة الكفاءة المراد مصادقتها تكون سارية المفعول وصادرة من إحدى الكليات المعترف بها من قبل الدولة الليبية 
  3. شهادة صحية سارية الصلاحية صادرة طبقا للمعايير الطبية الواردة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة تثبت لياقة المتقدم صحيا وعقليا للعمل على ظهر سفن البحرية التجارية.
  4. إفادة من مالك السفينة المراد العمل عليها.
  5. جواز سفر بحري أو كتيب بحار ساري المفعول.
  6. تعبئة نموذج البيانات المعد من قبل الإدارة المختصة بالسلطة البحرية.
  7. دفع الرسوم المقررة.

ضمان صحة الشهادات 

مادة 16

للسلطة البحرية التأكد من صحة الشهائد والوثائق المقدمة بكافة الوسائل المتاحة من خلال:

  1. التدقيق في الشهادة ” الأصلية ” من حيث الجينات والمعلومات والجهة المصدرة و الأختام والتوقيعات والتواريخ
  2. التأكد من صحة الشهادات من خلال قاعدة البيانات المتاحة عبر الوسائل الالكترونية على موقع المنظمة أو على موقع السلطة البحرية الصادرة للشهادات أو بمراسلة تلك السلطة للتأكد من صحة الشهادة والبيانات الواردة بها إذا دعت الضرورة ذلك.

وللسلطة البحرية الحق في الاعتراف بالشهادات من عدمه حتى ولو كانت صادرة من دولة طرف بالاتفاقية ومن ضمن القائمة التي تصدر عن المنظمة IMO.

الاعتداء بالشهادات الأصلي 

مادة 17

لأغراض المصادقة يعتد فقط بالشهائد الأصلية ولا ينظر إلى شهادات المصادقة أو وثائق الإقرار والاعتراف الصادرة من جهات أخرى.

انتهاء صلاحية وثيقة الصادقة 

مادة 18

تنتهي صلاحية وثيقة المصادقة بالاعتراف بانقضاء صلاحية شهادة الكفاءة الأصلية أو بالتاريخ المحددة الوثيقة المصادقة بالاعتراف أو في حالة سحبها طبقا لما قد يفرض على حاملها من تدابير بحسب ما هو وارد فى هذه اللائحة من تعليمات وعلى السلطة البحرية إبلاغ الجهة التي أصدرت شهادة الكفاءة بتلك التدابير.

فقدان الشهادات 

مادة 19

في حالة فقدان أي من الشهادات المشار إليها في هذه اللائحة، على حاملها أن يثبت السبب بمختلف الإثباتات القانونية، وعلى السلطة البحرية أن تتحقق من ذلك، عند التأكد من حسن النية، يتم إصدار وثيقة بديلة خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ عن الضياع، وتعطي السلطة البحرية للوثيقة البديلة رقما جديدا مختلفا عن رقمها القديم، ويدون ذلك في ملفات وسجلات ورقية والإلكترونية 

إلغاء وثائق المصادقة بالاعتراف 

مادة 20 

تلغى وثيقة المصادقة الصادرة عن السلطة البحرية، إذا فقد حاملها أحد الشروط التي يفترض أن تتوفر فيه النيلها كما تلغى في إحدى الحالات التالية:۔

  • أ-إذا ثبت ارتكاب حاملها أي تزوير في بيانات الوثيقة الصادرة من السلطة البحرية أو الشهادات المقدمة من طرفه.
  • ب- فقدان اللياقة الصحية والعقلية.
  • ج- إلغاء الشهادة الأصلية من قبل الجهة الصادرة عنها.
  • د- انتهاء صلاحية الشهادة الأصلية.

الفصل الرابع شهادات الأهلية المتعلقة بالسلامة البحرية الحتمية

الحصول على شهادات السلامة 

مادة 21 

  • أ- على كل ربان أو ضابط أكمل الدورات المطلوبة وفق الاتفاقية بالإضافة إلى الشهادة الكفاءة التي يحملها أن يكون متحصلا على دورات وشهادات السلامة الحتمية التي تتطلبها الاتفاقية قبل تكليفهم بأداء مهام وواجبات على متن السفن التي ترفع العلم الليبي.
  • ب- على الملاحين غير الربابنة أو الضباط أن يستكملوا دورات السلامة الإلزامية المتعلقة بالتدريب الأساسي وفقا لمتطلبات الاتفاقية وأن يحملوا شهادات الأهلية وواجبات على متن السفن التي ترفع العلم الليبي.

التدريب والتقييم اللائحة 1/6، 1/12 من الاتفاقية

مادة 22 

تتولى السلطة البحرية إعداد البرامج والدورات وتنظيمها وتحديد مستويات ومؤهلات المحاضرين والمدربين قبل اعتماد تلك الدورات، والإشراف على التدريب وتنظيم الامتحانات وإعداد الشهادات ويمكنها أن تستعين في عمليات التدريب بأي أكاديمية أو كلية بحرية متخصصة معترف بها من قبل السلطة البحرية في عمليات التدريب والتأهيل لتنفيذ هذه الدورات الحتمية.وعلى السلطة البحرية أن تضمن بأن المسؤولين عن تدريب الملاحين وتقييم كفاءتهم مؤهلون تأهيلا مناسبا بموجب أحكام الجزء – أ من المدونة لنوع والمستوى المعنيين من التدريب والتقييم.ويكون دور مؤسسات التدريب في التأكيد على الآتي:

  1. كل التدريب والتقييم الخاصة بالملاحين الخاضعة لأحكام هذه اللائحة تنفذ وفقا للنصوص ذات العلاقة باللائحة المشار إليها أو تلك التي يصدرها رئيس السلطة البحرية 
  2. الفصل بين التدريب والتقييم 
  3. مسك واحتفاظ بسجلات المتدربين بالمؤسسة وتكون المعلومات التي تدون بهذه السجلات متاحة للاطلاع عليها من قبل رئيس السلطة البحرية والشركات عند الطلب.
  4.  كل المدربين والمقيمين يجب أن يكونوا قد تلقوا التدريب والتأهيل المناسبين للقيام بعملية التدريب والتقييم باجتياز دورات تدريب المدربين وفقا للدورات النموذجية الصادرة عن المنظمة.
  5. كل عمليات التدريب والتقييم للكفاءة وإصدار الشهادات بما في ذلك إجراءات إصدار الشهادات الطبية والاعتمادات الإقرارات والتجديدات التي تقوم بها معاهد خاصة يجب أن تراقب من خلال نظام معايير الجودة لضمان التأكد من تحقيق الأهداف المحددة بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالمتدربين والمقيمين مع مراعاة الفقرة 2 أعلاه.
  6. عندما يكون التدريب والتقييم والكفاءة ومنح الشهادات أو التجديد والاعتماد تقوم به مؤسسات تعليمية حكومية يجب أن يتوفر بها نظام معايير الجودة.
  7. عند استخدام المؤسسات التعليمية البحرية المعتمدة لأجهزة المحاكاة في عمليات:
  • أ- التدريب الإلزامي.
  • ب- اى تقييم للكفاءة يتطلبه الجزء أ من المدونة وينفذ باستخدام جهاز محاكاة.
  • ج- أي إثبات، عن طريق جهاز محاكاة، لاستمرار الأهلية يتطلبه الجزء أ من المدونة يجب أن تكون أجهزة المحاكاة تلك مستوفية لمعايير الأداء المنصوص عليها في الجزء 12/A-I من المدونة وكذلك المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في الجزء أ من المدونة.

أنواع شهادات السلامة الحتمية 

مادة 23 

تحدد شهادات السلامة الحتمية التي يجب على ريان أو ضابط أو بحار أو متدرب الحصول عليها كلا حسب رتبته وفقا لما نص عليه بالمادة 9 من هذه اللائحة على النحو التالي:

  • البحارة:
  1. تقنيات الخلاص الفردي.
  2. منع الحرائق ومكافحتها.
  3. الإسعافات الأولية.
  4. السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.
  5. دورة مناوبة بحرية للعمل على عجلة القيادة.
  6. دورة اطلاعية في التوعية الأمنية.
  7. دورة منع ومكافحة التلوث البحري.
  8. أي دورات أو شهادات حتمية يتم فرضها من قبل المنظمة أو السلطة البحرية مستقبلا.
  • ضباط خفارة ملاحية:۔
  1. منع ومكافحة الحرائق.
  2. الإسعافات الأولية.
  3. تقنيات الخلاص الفردي.
  4. السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.
  5. دورة مناوية بحرية للعمل على عجلة القيادة.
  6. شهادة للعمل على المنظومة الدولية للاستغاثة والسلامة البحرية GMDss.
  7. تدريب متقدم في منع ومكافحة الحرائق.
  8. التدريب على قيادة عائمات النجاة من غير قوارب الإنقاذ.
  9. دورة في استخدام الرادار ومساعدات التخطيط الراداري ARPA.
  10. تطبيق مهارات القيادة والعمل كفريق.
  11. منظومة عرض الخرائط الإلكترونية والمعلومات ECDIS.
  12. دورة منع ومكافحة التلوث البحري.
  13. تدريب معتمد على تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
  14. أي دورات أو شهادات حتمية يتم فرضها من قبل المنظمة أو السلطة البحرية مستقبلا.
  • الربان/ الضابط الأول 

يتعين على كبار الضباط والربابنة اجتياز الدورات التالية: 

  1. العناية الطبية وفقا لما ورد بالفقرة الثانية أعلاه.
  2. دورة متقدمة في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية GMDSS
  3. دورة متقدمة في التدريب على تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
  4. دورة متقدمة في استخدام الرادار و مساعدات التخطيط الراداري ARPA 
  5. دورة متقدمة في استخدام منظومة عرض الخرائط الإلكترونية والمعلومات ECDIS
  6. دورة في استخدام المهارات القيادية والإدارية.
  7. أي دورات أو شهادات حتمية يتم فرضها من قبل المنظمة أو السلطة البحرية مستقبلا.
  • كبير المهندسين والمهندسين البحريين

يتعين على كبراء المهندسين وبقية المهندسين البحريين اجتياز الدورات التالية:

  1. تقنيات مكافحة الحريق متقدمة 
  2. الإسعافات الأولية.
  3. تقنيات متقدمة في قيادة قوارب الإنقاذ و عائمات النجاة من غير قوارب الإنقاذ السريعة.
  4. أي دورات أو شهادات حتمية يتم فرضها من قبل المنظمة أو السلطة البحرية مستقبلا.
  • الميكانيكيين:۔
  1. دور منع ومكافحة الحريق.
  2. تقنيات الخلاص الفردي.
  3. إسعافات الأولية.
  4. السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.
  5. دورة في التوعية الأمنية.
  6. أي دورات أو شهادات حتمية يتم فرضها من قبل المنظمة أو السلطة البحرية مستقبلا.

الفصل الخامس التدريب على أنواع معينة من الفني 

التدريب على ناقلات الزيت أو ناقلات الكيماويات

مادة 24 

  1. على كل الضباط والبحارة المكلفين بأداء واجبات وتحمل مسؤوليات متعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت النفط أو ناقلات الكيماويات أن يحملوا شهادة تدريب أساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط وناقلات الكيماويات.
  2. على كل مرشح لشهادة تدريب أساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط وناقلات الكيماويات أن يكون قد أنهى تدريبا على السلامة بموجب أحكام القسم 1 – 1/VI من المدونة وأن يكون قد أنهى ما يلي:
  • أ- خدمة بحرية معتمدة مدتها لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل على متن ناقلات النفط أو ناقلات كيماويات وأن يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليها في الفقرة 1/القسم 1 – 1 – 1/V من المدونة.
  • ب- أو دورة تدريب أساسي معتمدة على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط و ناقلات الكيماويات وأن يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليها في الفقرة 1 القسم 1 – 1-1/V من المدونة.
  • ج- على الربابنة والضباط كبار المهندسين والضباط الأولين والضباط المهندسين الثانين وأي.أشخاص يتحملون المسئولية المباشرة عن تحميل البضائع وتفريغها والعناية بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضائع على متن ناقلات النفط أن يحملوا شهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط.
  • د- يجب أن تتوافر في المرشح لشهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط وناقلات الكيماويات ما يلي:
  1. أن يستوفي متطلبات الإجازة للتدريب الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط وناقلات الكيماويات.
  2. إضافة لكونه مؤهلا للإجازة للتدريب الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط وناقلات الكيماويات أن يكون قد أنهى ما يلي:-
  • خدمة بحرية معتمدة على متن ناقلات النفط لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.أو،
  • قد أنهى تدريبا متقدمة معتمدة على متن ناقلات النفط لمدة شهرة واحدة على الأقل بصفة زائد على النصاب المقرر يتضمن على الأقل ثلاثة عمليات تحميل وثلاث عمليات تفريغ، ويكون موثقا في سجل تدريب معتمد مع مراعاة الإرشادات الوارد في القسم ب – 1/V من المدونة 
  • أن يكون قد أنهى تدريبا متقدما معتمدا على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط ويستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليها في الفقرة 2 من القسم 1 – -A 1-1/V من المدونة.
  • ه- على الربابنة والضباط كبار المهندسين والضباط الأولين والمهندسين الثانين، وأي أشخاص يتحملون المسئولية المباشرة عن تحميل البضائع وتفريغها والعناية بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضائع على متن ناقلات الكيميائيات أن يحملوا شهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الكيماويات.
  • و- على كل مرشح لشهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الكيماويات ما يلي:-.
  1. أن يستوفي متطلبات الإجازة للتدريب الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط وناقلات الكيماويات.
  2. بالإضافة إلى كونه مؤهلا للإجازة للتدريب الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات النفط وناقلات الكيميائيات، أن يكون قد أنهى ما يلي:
  • أ- خدمة بحرية على متن ناقلات الكيمائيات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
  • ب- أو قد أنهى تدريبا معتمدا على ناقلات كيمائيات لمدة شهرا على الأقل بصفة زائدة على النصاب المقرر، يتضمن على الأقل ثلاثة عمليات تحميل وثلاثة عمليات تفريغ، ويكون موثقا في سجل تدريب معتمد، مع مراعاة الإرشادات الواردة في الجزء ب – 1/V من المدونة.
  1. أن يكون قد أنهي تدريبا متقدما على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الكيمائيات ويستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليها في الفقرة 3 من القسم 1 -1/V

– 1 من المدونة.

  1. على السلطة البحرية أن تضمن إصدار شهادة أهلية للملاحين الذين يتأهلون بموجب الفقرة 2 أو 4 أو 6 حسب الاقتضاء، أو إقرار شهادة كفاءة أو شهادة أهلية موجودة حسب الأصول.

التدريب على ناقلات الغاز المسال

مادة 25 

  1. على الضباط والبحارة المكلفين بأداء واجبات وتحمل مسؤوليات تتصل بالبضائع أو معدات البضائع على متن ناقلات الغاز المسال أن يحملوا شهادة تدريب أساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال.
  2. على كل مرشح لشهادة تدريب أساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال أن يكون قد أنهي تدريبا أساسيا بموجب أحكام القسم 1 – 1/VI من المدونة وأن يكون قد أنهى ما يلي:۔ 
  • أ- خدمة بحرية معتمدة مدتها ثلاثة أشهر على الأقل على متن ناقلات الغاز المسال، وأن يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليه في الفقرة 1 من الجزء 1 – 2-1/V من المدونة.
  • ب- أو دورة تدريب أساسي معتمدة على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال وأن يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليه في الفقرة 1 من الجزء أ – 2-1/V من المدونة.
  1.  على الربابنة والضباط كبار المهندسين والضباط الأولين والضباط المهندسين الثانين أو أي أشخاص يتحملون المسؤولية المباشرة عن تحميل البضائع وتفريغها والعناية بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج أو عمليات أخرى تتصل بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال أن يحملوا شهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال.
  2. على كل مرشح لشهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال ما يلي: – 
  • أ- أن يستوفي متطلبات الإجازة للتدريب الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال.
  • ب- بالإضافة إلى كونه مؤهلا للإجازة للتدريب الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال أن يكون قد أنهى ما يلي: 

– خدمة بحرية على متن ناقلات غاز مسال لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

– أو قد أنهي تدريبا معتمدا على متن ناقلات غاز مسال لمدة شهرا على الأقل بصفة زائدة على النصاب المقرر يتضمن على الأقل ثلاث عمليات تحميل وثلاث ثلاث تفريغ، ويكون موثقا في سجل تدريب معتمد، مع مراعاة الإرشادات الواردة في القسم ب 1/V.

– أن يكون قد أنهى تدريبا متقدما معتمدا على متن ناقلات غاز مسال ويستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليه في الفقرة 2 من القسم أ 2-1/V من المدونة.

  1.  على السلطة البحرية أن تضمن إصدار شهادة أهلية للملاحين الذين يتأهلون بموجب الفقرة 2 أو 4، حسب الاقتضاء، أو إقرار شهادة كفاءة أو شهادة أهلية موجودة حسب الاقتضاء.

التدريب على السفن الخاضعة لمدونة IGF

مادة 26 

  1. على كل الملاحين وقبل تكليفهم بواجبات عند الصعود على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF أن يتلقوا الاطلاع والتعريف المناسب المتعلق بالسفينة والمعدات وإجراءات الطوارئ كما تنص عليه الاتفاقية.
  2. على كل الربابنة والضباط والبحارة وكذلك الأشخاص الآخرون الذين يخدمون على متن السفن الخاضعة للمدونة الدولية السلامة السفن التي تستخدم الغازات أو أي أنواع أخرى من الوقود ذات درجات وميض منخفضة، مدونة IGF، أن يحملوا شهادات تدريب أساسي قبل تكليفهم بأداء واجباته وتحمل مسؤوليات متعلقة بالسلامة والعناية واستخدام الوقود أو الاستجابة في حالات الطوارئ على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF
  3. على كل مرشح لإجازة التدريب الأساسي للخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF أن يجتاز دورة التدريب الأساسي وفقا لأحكام الفقرة 1 من الجزء 3/A-V من مدونة STCW
  4. يعتبر الملاحون المسئولين عن واجبات السلامة المحددة والمتعلقة بالعناية أو استخدام أو الاستجابة في حالات الطوارئ المتعلقة بالوقود على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF والذين تم تدريبهم وإجازاتهم وفقا للائحة 1-2/V، الفقرتين 2، 5 أو اللائحة 2- 1/V الفقرتين 4، 5 بشأن ناقلات الغاز المسال قد استوفوا المتطلبات المحددة في الفقرة 1 من الجزء 3/ A-V من المدونة بشأن التدريب الأساسي للعمل على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF.
  5. على الربابنة والضباط والمهندسين وكل العاملين الذين يتولون مسؤوليات مباشرة للعناية بالوقود واستخدامه وكذلك منظومات الوقود على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF أن يحملوا شهادات تدريب متقدم للعمل على متن تلك السفن.
  6. على كل مترشح لإجازة التدريب المتقدم للخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF، بالإضافة لكونه حاصلا على شهادة التدريب الأساسي أن يستوفي ما يلي: 
  • أ.أن يجتاز دورة تدريب متقدم معتمدة للعمل على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF وأن يستوي معيار الكفاءة المنصوص عنها في الفقرة 2 من الجزء 3/A-V من مدونة STCW.
  • ب.أن يكون قد استكمل أداء خدمة بحرية معتمدة لا تقل مدتها عن شهرا واحدا متضمنا على الأقل ثلاث عمليات تزود بالزيوت أو الوقود على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF ويمكن استبدال عمليتين من تلك العمليات الثلاث عن طريق التدريب باستخدام المحاكي وسيلة إلكترونية أو آلية للتدريب تحاكي الواقع شريطة أن يكون هذا التدريب معتمدا ليكون جزءا من التدريب المذكور في الفقرة 1 أعلاه.
  1. يعتبر الربابنة والضباط المهندسين أو أي شخص لديه مسئولية مباشر بالعناية أو استخدام الوقود على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF والذين تم تدريبهم وإجازاتهم وفقا لمعايير الكفاءة المنصوص عنها في الفقرة 2 من الجزء 2-1/ A-V من المدونة للعمل على ناقلات الغاز المسال انهم قد استوفوا المتطلبات المحددة في الفقرة 2 من الجزء 3/ A-V من المدونة بشأن التدريب المتقدم للخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF شريطة أن يستوفوا أيضا ما يلي: 
  • أ.استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة 5 أعلاه.
  • ب.استيفاء متطلبات عمليات التزود بالزيوت أو الوقود المذكورة في الفقرة 6- ب أو أن يكون قد اشترك في القيام بثلاثة عمليات متصلة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال و 
  •  ج.استكمال خدمة بحرية لمدة ثلاثة أشهر خلال الخمس سنوات الماضية على متن السفن كما يلي:
  • سفن خاضعة لمدونة IGF.
  • ناقلات تحمل وقود كبضاعة مغطاة بواسطة مدونة IGF.
  • أو سفن تستخدم الغازات أو وقود ذو درجة وميض منخفضة كوقود.
  1. على السلطة البحرية إصدار شهادات أهلية للملاحين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفقا للفقرة 2 المتعلقة بالتدريب المتقدم.
  2. على الملاحين الذين يحملون شهائد أهلية بالتدريب الأساسي أو شهائد أهلية بالتدريب المتقدم أن يقوموا بتحديث معرفتهم خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات أو أن يقدموا الدليل على استيفائهم لمعايير الكفاءة المطلوبة خلال السنوات الخمس الماضية.

إصدار شهادة تدريب اطلاعي 

مادة 27

على السلطة البحرية إصدار شهادة مناسبة للربابنة والضباط المؤهلين وفقا لأحكام المادتين السابقتين وما تقدره في هذا الشأن، أو أقرار شهادة موجودة، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة والاتفاقية.ويجوز للسلطة البحرية إصدار شهادة تدريب اطلاعي على الناقلات للعامل بالبحر الذي يقدم الدليل على استيفائه للمتطلبات المحددة في المادتين السابقتين من هذه اللائحة.

التدريب على حالات طوارئ/ سفن الركاب 

مادة 28 

على الربابنة والضباط والبحارة والأشخاص المعنيين بتقديم المساعدة للمسافرين في حالات الطوارئ وغيرهم من العاملين على متن سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية، قبل أن يتم تكليفهم بتولي أية مهام على متن هذه السفن أن يكونوا قد أنهوا التدريبات الأساسية للسلامة البحرية والتدريب الاطلاعي، حسب الصفة والمهام والمسئوليات التي يعملون بها وفقا لما يلي:

  • أ- على الربابنة والضباط وغيرهم من العاملين المعينين على قائمة التفقد لمساعدة الركاب في حالات الطوارئ على متن سفن الركاب أن يكونوا قد اجتازوا البرنامج التدريبي المتعلق بإدارة الحشود والأزمات، وذلك وفقا لما تحدده متطلبات المدونة الفقرة 1 من القسم 2/A-V من المدونة بالإضافة إلى الحصول على دورات تحديث المعرفة على فترات لا تتعدى الخمس سنوات.على الأشخاص الذين يقدمون خدمة مباشرة إلى الركاب في أماكن الركاب على متن سفن الركاب أن يكونوا قد أنهوا تدريب السلامة المنصوص عليه في الفقرة 2 القسم 2/ A-V من المدونة.
  • ب- على الريان والضابط الأول وكبير المهندسين والمهندس الثاني أو أي شخاص معينين على قائمة التفقد بتولي المسئولية عن سلامة الركاب في حالات الطوارئ على متن سفن الركاب أن يكونوا قد انهوا تدريبا معتمدا في إدارة الأزمات والسلوك الإنساني المنصوص عليه في الفقرة 3 من القسم -A 2/V من المدونة بالإضافة إلى تحديث المعرفة على فترات لا تتعدى الخمس سنوات.

التدريب على السلامة والمتانة/ سفن الركاب 

مادة 29 

على الربان، الضابط الأول، كبير المهندسين، المهندس الثاني، والأشخاص الذين يتولون المسئولية المباشرة عن صعود الركاب ونزولهم أو تحميل البضائع وتفريغها ورصها، أو إغلاق فتحات بدن السفينة، على متن سفينة ركاب، أن يكونوا قد أنهوا تدريبا معتمدا يتصل بسلامة الركاب والبضائع ومتانة البدن، وفقا للفقرة 4 من القسم 2/A-V من المدونة، بالإضافة إلى الحصول على دورات تحديث المعرفة على فترات لا تتعدى الخمس سنوات.

وثائق إثبات التدريب على سفن الركاب/ نوع الدحرجة 

مادة 30 

تحدد السلطة البحرية مدى انطباق التدريب المنصوص عليها وفقا لأحكام المادتين 28، 29 من هذه اللائحة وكذلك العاملين على سفن ركاب المستخدمة في الرحلات المحلية وتكفل السلطة البحرية إصدار وثائق تثبت إنهاء التدريب لكل شخص تتبين أهليته للعمل على سفن ركاب نوع الدحرجة، وفقا لأحكام الاتفاقية.يشترط في من يتقدم للعمل على السفن التي تعمل بنظام تحديد الموقع الديناميكي DPS من الربابنة والضباط البحريين حضور دورة قصيرة متخصصة في النظام تمكنهم من فهم عناصر وتشغيل هذا النظام.وتكفل السلطة البحرية إصدار وثائق تثبت إنهاء التدريب لكل شخص تبين أهليته للعمل على متن تلك السفن التي تعمل بنظام Dynamic Positioning Systems، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل السادس الشهادات الطبية اللائحة 1/9 من الاتفاقية

إجراءات الكشف الطبي

مادة 31 

  1.  يتم إجراء الكشف الطبي للملاحين الذين يخدمون أو الذين ينوون العمل على متن السفن الليبية عن طريق أطباء أخصائيون في العيادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والمعترف بها من السلطة البحرية لإثبات لياقة الملاحين الصحية والعقلية للعمل في البحر وفقا لمتطلبات الاتفاقية وعلى النموذج المعد لذلك.وتتولى المصلحة الاعتراف بالمراكز والمؤسسات الصحية المسجلة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة، كما تعترف بالأطباء والممارسين الطبيين الذين تم تسجيلهم والترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة.يجب على كل العاملين على السفينة أن يحملوا شهادة صحية سارية المفعول لمدة سنتين كحد أقصى.وفي حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة الطبية أثناء الرحلة، تظل الشهادة عندئذ سارية المفعول إلى حين الوصول إلى ميناء التوقف التالي الذي يتواجد فيه طبيب معترف به من دولة العلم، شريطة ألا يتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.يجوز للإدارة في الحالات الطارئة أن تسمح للملاح بأن يعمل بدون شهادة طبية صالحة حتى الوصول إلى ميناء التوقف التالي المتواجد فيه طبيب معترف به من دولة العلم شريطة ما يلي:
  • 1.ألا تزيد مدة هذا الإذن على ثلاثة أشهر.
  • 2.أن يكون بحوزة الملاح المعني شهادة طبية انتهت مدة صلاحيتها منذ مدة قصيرة
  1. يتم التنسيق بين السلطة البحرية والجهات الطبية المعترف بها من الدولة الليبية في شأن الاتفاق على تحديد المعايير القياسية لإجراء الكشوفات والشهادات الصحية للعاملين بالبحر وفقا لما هو مبين بالملحق ب من هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الإرشادات والخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ومنظمة العمل الدولية ILO ومنظمة الصحة الدولية WHO.

إصدار الشهادات الطبية

مادة 32

بعد استكمال الكشف الطبي الفحوصات الطبية للبحار يتوجب على الطبيب أن يقوم بتعبئة تقرير كشف اللياقة الصحية وفقا للنموذج 1 المعد من قبل السلطة البحرية، ومن ثم يقوم الطبيب بإصدار الشهادة الصحية للملاحين وفقا للنموذج رقم 2 المعد لذلك ملحق و على أن يحدد الطبيب الحالة الصحية.

للملاح كما يلى: –

  1. لائق للعمل على متن السفن.
  2. لائق للعمل على متن السفن بقيود.
  3. غير لائق للعمل على متن السفن.

تكون مدة سريان الشهادة الصحية للملاحين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، سنتين كحد أقصى وللملاحين الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عاما لمدة سنة واحدة، وتصدر الشهادات الصحية باللغتين العربية والانجليزية.وعند انتهاء صلاحية الشهادات الصحية يخضع الملاحين للفحوصات الطبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية.

معايير إصدار الشهادة الطبية

مادة 33 

  1. تكون معايير اللياقة الطبية كما هو منصوص عنها في الملحق ب 2-3 والمعتمدة من قبل السلطة البحرية.
  2. يجب أن تكون عيون الملاحين خالية من الأمراض الغير قابلة للشفاء والتي قد ينتج عنها عدم اللياقة الصحية للعمل على متن السفن.
  3. على الملاحين الذين يحتاجون نظارات طبية وعدسات لاصقة لأداء وظائفهم على متن السفن أن يحملوا نظارات أو عدسات لاصقة أو أكثر احتياطيا على متن السفن.
  4.  إذا كان حاملا لشهادة الكفاءة يحتاج استخدام أو استعمال نظارات طبية أو عدسات طبية لاصقة حتى تستوفي المعايير الطبية المطلوبة يجب تدوين ذلك في الشهادة.
  5. يجب أن يتمتعوا الملاحين بالقدرة البدنية ويظهرون المقدرة الكافية على السمع والنطق للتواصل بفعالية وسماع أي إنذارات مسموعة
  6. ألا يشكو من أي حالة طبية أو اضطراب أو عاهة تمنعهم من أداء مهامهم الروتينية والطارئة بفعالية وسلامة على متن السفينة 
  7. ألا يكونوا يأخذوا أية أدوية لها تأثيرات جانبية تؤثر في تفكيرهم أو توازنهم أو أي متطلبات أخرى.لأداء المهام الروتينية والطارئة بفعالية وسلامة على متن السفينة
  8. ألا يقل عمر البحار عن 16 سنة وأن يقدم مستندات عن الهوية الشخصية إثبات الهوية و أن يستوي معايير اللياقة الصحية المعتمدة من السلطة البحرية.
  9. يجب القيام بالفحص الطبي عن طريق الطبيب المعترف به ممارس طبي معترف به.

إعادة الكشف الطبي 

مادة 34

أولا/ إعادة الكشف الطبي.

يجوز للسلطة البحرية أن تطلب إعادة الكشف الطبي للملاح في الحالات الآتية:

  • أ.عندما تعتقد السلطة البحرية أن هناك أسباب جلية أنه قد حدث تغيير في الحالة الصحية للملاح منذ آخر كشف طبي مما يتطلب إعادة إجراء الكشف على الملاح وذلك لحماية سلامة السفينة وحماية الملاحين الآخرين على متنها.
  • ب.عندما يطلب مالك أو مشغل السفينة بناءا على أسباب جلية يعتقد من أن الملاح يمكن أن يشكل خطرا على سلامة السفينة أو على سلامة الملاحين العاملين على متنها.
  • ج.بناءا على طلب الملاح.وفي حالة إعادة الكشف الطبي المشار إليه في الفقرة 1 يجب أن تتم كما لو كان الكشف الطبي الأصلي.

ثانيا/ استعراض شهادة اللياقة الصحية

  1. يجوز للملاح تقديم طلب للإدارة المختصة بالسلطة البحرية بشأن استعراض شهادة صحية من قبل ممارس طبي والتي تشير إلى أن الملاح:
  • أ- غير لائق للعمل على متن السفن.
  • ب۔ لائق للعمل على متن السفن بقيود.
  1. يجب أن يكون الطبيب الذي يقوم بإعادة الكشف الطبي طبيب معينا من قبل السلطة البحرية وأن يحمل مؤهلات وخبرة لا تقل عن الطبيب الذي قام بالكشف الطبي السابق للملاح.
  2.  يجوز للطبيب المعين لإعادة إجراء الكشف الطبي للملاح أن يوجه ذلك الملاح لمزيد من الفحوصات للتأكد من حالته الصحية إذا تطلب الأمر ذلك.
  3.  على الطبيب المعين لإجراء إعادة الكشف الطبي أن يؤكد الشهادة الصادرة سابقا أو إصدار شهادة صحية جديدة بناءا على نتائج الكشوفات الطبية.

إجراءات الطعن في الكشف الطبي

مادة 35

  1. يجوز للملاح الذي قام بطلب استعراض الشهادة الصحية الصادرة له بتقديم طعن للإدارة المختصة في السلطة البحرية للخضوع الى كشف آخر عندما يؤكد الطبيب المعين لإعادة الكشف الطبي للبحار في الحالات الآتية:
  • أ-عندما يكون الملاح غير لائق للعمل على متن السفن.
  • ب- لائق بالعمل على متن السفن بقيود.
  1. على البحار تقديم طلب مرفق بالرسوم المحددة إلى الإدارة المختصة في السلطة البحرية بشأن الطعن في قرار الطبيب المعين لإعادة إجراء الكشف الطبي له.
  2. تقوم السلطة البحرية بإحالة الطعن الى اللجنة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي امتثالا للتشريعات الوطنية النافذة.
  3. عند استلام اللجنة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي للطلب المقدم من قبل الملاح، تقوم اللجنة الطبية بتحديد موعد لخضوع الملاح للكشف الطبي.
  4.  تتكون اللجنة الطبية من –
  • أ- ثلاثة أطباء متخصصون
  • ب۔ موظف من إدارة المنافع بصندوق الضمان الاجتماعي 

ويجوز للجنة الطبية أن تتخذ قرارها في أحدى الحالتين:۔ 

  • أ- تؤكد على الشهادة الطبية الصادرة نموذج 2 بالملحق و أو المؤكدة من قبل الطبيب المعين.لإعادة الكشف.
  • ب- يجوز إصدار شهادة صحية جديدة عندما يكون ذلك ملائما وفقا للنموذج المعد لذلك نموذج 2 بالملحق و.

ويجب على اللجنة الطبية أن تدون قرارها والأسباب التي أدت إلى اتخاذه في كتاب وترسل نسخة منه إلى السلطة البحرية وأخرى للملاح وثالثة للشركة المشغلة أو المالك

طرق حفظ الشهائد الطبية 

مادة 36

يتولى القسم المختص بإدارة الشئون البحرية بحفظ سجلات ورقية والكترونية للممارسين الطبيين المعتمدون وكذلك المراكز الطبية والمعترف بهم من قبل المصلحة وأن يتم نشرها على الموقع الالكتروني للمصلحة بحيث تكون متاحة للاطلاع عليها من قبل الأطراف في الاتفاقية وكذلك شركات النقل البحري ملاك السفن.يتولى القسم المختص بتسجيل الملاحين بحفظ سجلات ورقية وإلكترونية وللشهادات الصحية للملاحين ويتيح هذه المعلومات الإدارات البحرية للدول الأطراف في الاتفاقية وملاك السفن عبر الموقع الالكتروني للمصلحة.

الفصل السابع التدريب والتقويم ومعايير النوعية وإصدار الشهادات

معايير التدريب

مادة 37

  1. تقوم السلطة البحرية المختصة بالتأكد من أن جميع عمليات تدريب وتقييم العاملين بالبحر للحصول على شهاداتهم، بما في ذلك وسائط العرض، والإجراءات، والمادة العلمية الضرورية لتحقيق معايير الكفاءة المطلوبة، قد يتم تنفيذها ورصدها وتقييمها ودعمها من قبل أشخاص.مؤهلين.
  2. تقوم السلطة البحرية المختصة بالتأكد من أن المدربين والمشرفين متمتعون بالمؤهلات المناسبة للأنماط والمستويات المعينة لتدريب البحارة أو لتقييم كفاءتهم سواء على متن السفن أو على البر
  3. يجب أن يكون القائم بعمليات تدريب البحارة أثناء الخدمة، سواء على متن السفينة أو على البر، والمزمع استخدامها كمؤهل للحصول على الشهادة مستوفيا لما يلي:
  • أ.الإلمام بالبرنامج التدريبي وتفهم الأهداف التدريبية المحددة لنمط معين من التدريب المنفذ 
  • ب.التأهيل للاضطلاع بالمهمة التي ينفذ التدريب من أجلها.
  • ج.تلقي الإرشادات المناسبة في استخدام التقنيات التدريبية المتعلقة باستعمال أجهزة المحاكاة في حال تنفيذ التدريب بجهاز محاكاة وأن يكون قد اكتسب خبرة تشغيلية على ذلك النمط المعين من أجهزة المحاكاة المستخدمة.
  1. يتعين أن يكون القائم بعمليات التقييم أثناء الخدمة الكفاءة البحارة، سواء على متن السفينة أو على البر، والمزمع استخدامها كمؤهل للحصول على الشهادة مستوفية لما يلي: –

أ- التمتع بمستوى مناسب من المعرفة والفهم للكفاءة المزمع تقييمها.

  • ب- التأهيل للاضطلاع بالمهمة التي ينفذ التقييم من أجلها.
  • ج- تلقى الإرشادات المناسبة في أساليب التقييم أو ممارساتها.
  • د- اكتساب خبرة عملية في التقييم..
  • ه- في حال استخدام أجهزة المحاكاة في عملية التقييم، يجب أن يكون قد اكتسب خبرة تقييم عملية على النمط المعين من أجهزة المحاكاة تحت إشراف مقيم خبير.
  1. على السلطة البحرية في حالة اعتماد دورات تدريبية أو مؤسسات تعليمية أن تتأكد من أن مؤهلات وخبرات ووسائل التدريب والتقييم للمدربين والمقيمين مطابقة ومستوفاة لمعايير الجودة 

ضوابط التدريب التحديثي

مادة 38 

  1. على الملاحين حضور دورات وتدريب تحديثي كل خمس سنوات والمتعلق بالتدريب الأساسي في وظائف.الطوارئ والسلامة المهنية والأمن والعناية الطبية المنصوص عليها في اللائحة VI والبند A-VI 
  2. على كل ملاح مؤهلا وفقا للفقرة 2 من الجزء 1 – 1/A-VI المتعلق بالتدريب الأساسي أن يقدم كل خمسة سنوات الدليل على محافظته على مستويات الكفاءة المطلوبة للاضطلاع بالمهام والواجبات والمسئوليات المدرجة بالعمود 1 من الجدولين أ- 1-1/A-VI و 2-1/A-VI
  3. على كل ملاح مؤهلا وفقا للفقرة 4 من الجزء أ- 2/A-VI المتعلق بالتدريب الأساسي الخاص بالأهلية لاستخدام مراكب الخلاص وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة أن يقدموا كل خمسة سنوات المستندات أو الوثائق على محافظتهم على مستويات الكفاءة المطلوبة للاضطلاع بالمهام والواجبات والمسئوليات المدرجة بالعمود 1 من الجدول 1 – 1-2/A-VI
  4. على كل ملاح مؤهلا وفقا للفقرة 10 من الجزء أ- 2/A-VI المتعلق بالتدريب الأساسي الخاص بالأهلية لاستخدام مراكب الخلاص وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة أن يقدموا كل خمسة سنوات المستندات أو الوثائق لإثبات محافظتهم على مستويات الكفاءة المطلوبة للاضطلاع بالمهام والواجبات والمسئوليات المدرجة بالعمود 2 من الجدول 1 – 2-2/A-VI
  5. على كل ملاح مؤهلا وفقا للفقرة 4 من الجزء 1۔ 3/AVI المتعلق بالتدريب الأساسي الخاص بالتدريب الإلزامي على الإطفاء المتقدم أن يقدموا كل خمسة سنوات الدليل على محافظتهم على مستويات الكفاءة المطلوبة للاضطلاع بالمهام والواجبات والمسئوليات المدرجة بالعمود 1 من الجدول 1.A-VI/3.
  6. على الملاحين تقديم كل خمسة سنوات المستندات اللازمة لإثبات محافظتهم على مستويات الكفاءة المطلوبة للاضطلاع بالمهام والواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في العمود 1 من جداول معايير الكفاءة يكون في صيغة وثائق مستندية وفقا لما يلي:
  • أ- شهادة أو سجلات بالتمرينات Drills أو التدريبات Trainings التي تم إجراؤها على متن السفينة صادرة عن الريان تؤكد أن الملاح قد حافظ على مستوى الكفاءة المطلوبة بموجب الجداول 1-1/A-VI و 2-1/A-VI و – 1-2/ A-VI و 2-2/ A-VI وكذلك 3/.A-VI/3.
  • ب- تقديم شهادة حضور دورة تحديث معرفة صادرة عن مركز تدريب معتمد من قبل السلطة البحرية.
  1. يجب على الملاحين عند طلب تجديد شهادات الكفاءة أن يقدموا المستندات التي تفيد اجتياز دورة تحديثية في التدريب الأساسي المتعلق بالسلامة المنصوص عنها في الاتفاقية والمدونة.
  2.  يجب أن يتم تنفيذ التدريب والتأهيل الاطلاعي والأساسي في مجال السلامة وفقا لمتطلبات اللائحة VI من الاتفاقية والجزء أ – A-VI من المدونة مع الأخذ في الاعتبار الإرشادات الواردة في الجزء ب – B-VI و بالتوافق مع الدورات المعتمدة من قبل المنظمة IMO وفي المراكز المعتمدة من قبل السلطة البحرية
  3. تقوم السلطة البحرية بإصدار التعميمات والتعليمات اللازمة لإرشاد الملاحين وملاك السفن بالمتطلبات ذات الصلة بالتدريب وإصدار الشهادات.

معايير الجودة

مادة 39 

  1. يجب أن يضمن نظام إدارة الجودة المطبق بالسلطة البحرية المختصة أن الأهداف التعليمية والتدريبية الموجودة وما يتصل بها من معايير الكفاءة المطلوبة واضحة المعالم.
  2. يجب أن يشمل نطاق تطبيق معايير الجودة بالسلطة البحرية المختصة إدارة نظام إصدار الشهادات بما في ذلك إصدار الشهادات الطبية، وجميع البرامج والدورات التدريبية، والامتحانات والتقييمات والخبرات والتأهيل المطلوبة من المدربين والمقيمين، بما يراعي السياسات والنظم وعمليات الرقابة والمراجعات الداخلية للتأكد من الجودة الموضوعة لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

إصدار الشهادات 

مادة 40

يمنح كل ممتحن اجتاز امتحانات هذه الدورات الحتمية بنجاح وفق المعايير المعمول بها في هذا السياق شهادة تثبت نجاحه في الدورات الحتمية صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها قابلة للتجديد بعد إثبات المهارة وفقا لمتطلبات الاتفاقية، وتتضمن الشهادة بيانات باللغة العربية والإنجليزية على نموذج معتمد ومعترف به من السلطة البحرية.تلفي الشهادات الحتمية إذا فقد حاملها أحد الشروط الواجب توافرها فيه عند تقدمه للحصول عليها.أو تجديدها كما تعلق أو تلغي في حالة اتخاذ أي إجراء حيال شهادات الكفاءة وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المتابعة والتطوير

مادة 41

  1. إدارة ومتابعة تدريب وتقييم كفاءة الملاحين والإشراف عليها يجب أن تكون وفقا لمتطلبات الجزء1/6-A من مدونة STCW.
  2. يجب أن يكون الأشخاص المسؤولين عن التدريب وتقييم كفاءة الملاحين مؤهلين للقيام بأنواع ومستويات التدريب وفقا لمتطلبات الجزء 6/A-I من مدونة STCW.
  3. كل برنامج تدريبي للملاحين يجب أن يكون مستوفيا لمتطلبات الاتفاقية والمدونة.
  4. تطوير المناهج الخاصة ببرامج التدريب الملاحين يجب أن يتم تأسيسها على الدورات النموذجية للمنظمة IMO MODEL COURSES ذات الصلة ويجب أن تتضمن متطلبات المدونة كحد أدنى.
  5. يقوم رئيس السلطة البحرية بتحدد المعايير والإجراءات المتعلقة بالآتي:
  • أ- الإطار العام للمناهج بالتفصيل و طرق التقييم.
  • ب- إجراءات المطلوبة للحصول على الشهادات وكيفية حساب الخدمة البحرية وتحديد الشروط اللازمة للحصول على تلك الشهادات.
  • ج- إجراءات القيام بالامتحانات وتحديد درجات النجاح.
  • د-اجراءات اعادة الامتحانات.
  • ه – إصدار نماذج شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية والمصادقة عليها والمصادقة بالاعتراف بشهادات صادرة عن دولة طرف في الاتفاقية 
  • و- إصدار نموذج الخدمة البحرية للملاحين أو إي نماذج أو شهائد أخرى بشأن تطبيق أحكام هذه اللائحة.

انخفارة المناوبة

مادة 42

أولا/ متطلبات الخفارة

  1. يتعين على مالك أو ربان السفينة وكبير المهندسين وأي شخص له علاقة بواجبات الخفارة على متن السفن التي ترفع العلم الليبي مراعاة المتطلبات والمبادئ و التوجيهات المنصوص عليها في المدونة من أجل ضمان الحفاظ على خفارة آمنة في كل الأوقات.
  2. يتعين على ملاك السفن وربابنة السفن التي ترفع العلم الليبي الانتباه إلى المتطلبات والمبادئ والإرشادات التي تنص عليها اتفاقية STCW والتي يجب مراعاتها لضمان الحفاظ على خفارة آمنة في كل الأوقات، مع الأخذ في عين الاعتبار الإرشادات الواردة في الجزء 2/A-VIII و 2/ B-VIII من المدونة، ويتعين على كل ربان سفينة تحمل العلم الليبي ضمان أن ترتيبات الخفارة كافية لضمان خفارة آمنة مع مراعاة الآتي:
  • أ- أن يتولى الضباط المسئولون عن الخفارة الملاحية مسؤولية الملاحة الآمنة للسفينة خلال توليهم الخفارة حينما يكونوا متواجدين فعلا في جميع الأوقات في غرفة القيادة أو في موقع يتصل مباشرة بغرفة القيادة أو غرفة الخرائط أو مقصورة التحكم بالقيادة.
  • ب- أن يتولى مشغلو الراديو خفارة راديوية مستمرة على الترددات الملائمة خلال نوبتهم.
  • ج- أن يكون الضباط المسئولون عن خفارة هندسية على النحو المعرف في المدونة وتحت اشراف الضباط كبير المهندسين متواجدين على فورا وأن يكونوا قيد الطلب للتوجه الى أماكن الإعاشة أو الآلات وأن
  • يتواجدوا فعلا في مكان الآلات خلال نوباتهم عندما يقتضي الأمر ذلك.
  • د- الحفاظ على خفارات ملائمة وفعالة لأغراض السلامة في جميع الأوقات.
  • ه- عندما تكون السفينة راسية في منطقة المخطاف أو مربوطة في الرصيف.
  • و- عندما تكون السفينة تحمل بضائع خطرة.

ثانيا/ نظم الخفارة

  1. يجب ترتیب نظم الخفارة على نحو يحول دون أن ينال التعب من فعالية جميع العاملين في الخفارة.
  2. يتعين تنظيم الواجبات بحيث يكون اول خفارة في بداية الرحلة وأعضاء الخفارات البديلة التالية قد نالوا قدرا كافيا من الراحة وأنهم يتمتعون باللياقة للخدمة.
  3. ضرورة الالتزام بحدود ساعات العمل والراحة المشار إليها في المادة 49 من هذه اللائحة.
  4. يجب وضع جدول الخفارات في أماكن بارزة على متن السفينة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة

التقييم المستقل اللائحة 1/8 من الاتفاقية 

مادة 43 

يشكل الوزير أو يفوض رئيس السلطة البحرية فريقا مختصا من المدققين المؤهلين والمشهود لهم بالكفاءة والمعرفة بأحكام الاتفاقية شريطة ألا يكونوا مكلفين بممارسة الأنشطة المعنية بالتقييم، وذلك لإجراء تقييم دوري مستقل لنظام المعايير النوعية المطبق بغية التحقق من الآتي:

  • أ- استيفاء نظام إدارة الجودة لجميع متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والخفارة للملاحين لسنة 1978 م وتعديلاتها بما في ذلك جميع التغييرات التي يتم إدخالها على اللوائح والإجراءات الوطنية تقيدا بالتعديلات على الاتفاقية والمدونة.
  • ب۔ امتثال جميع ضوابط الإدارة الداخلية وتدابير الرصد وإجراءات المتابعة للترتيبات المخططة والإجراءات الموثقة وفعاليتها في ضمان إنجاز الأهداف المحددة.
  • ج- اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتصحيح أوجه القصور.

ويقوم هذا الفريق بإحالة تقاريرها إلى رئيس السلطة البحرية الذي يقوم برفعها بعد اعتمادها إلى السكرتير العام للمنظمة كل فترة على إلا تزيد على خمس سنوات.

سجلات قيد الوثائق 

مادة 44 

تقوم السلطة البحرية بفتح ومسك سجلات لقيد جميع وثائق الإصدار والإقرار والاعتراف والاعتماد والمعادلات والتجديد الصادرة عن السلطة البحرية وكذلك الإعفاءات والاستثناءات والشهادات الملغية والمعلقة، وذلك من خلال ملفات وسجلات ودفاتر وبطاقات ورقية أو إلكترونية مبوبة حسب المستويات والإصدارات تتضمن جميع الوثائق، كما تمسك سجلات إلكترونية تحفظ فيها كافة المعلومات الضرورية بهذا العمل الإداري.يتوجب على السلطة البحرية إتاحة المعلومات المتوافرة عن حالة شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية والشهادات الطبية والإقرارات والإعفاءات عبر وسائل الكترونية وباللغة العربية والانجليزية للاطلاع عليها من قبل الإدارات البحرية وملاك السفن والشركات المشغلة لغرض التحقق من صحة وصلاحية الشهادات التي يبرزها الملاحون الذين يطالبون بأن يتم الاعتراف بشهاداتهم بموجب أحكام اللائحة 1/10 من الاتفاقية أو الذين يسعون للعمل على متن السفن.

سجلات قيد المناهج والمقررات

مادة 45 

تقوم السلطة البحرية بفتح ومسك سجلات لقيد جميع المناهج والمقررات والامتحانات لكل المستويات من الشهادات الأهلية والحتمية، وكذلك نتائج تلك الامتحانات والتقييم وأعضاء هيئة التدريس والممتحنين المشاركين في تلك الدراسات والدورات وذلك بملفات ورقية وإلكترونية وفق المستويات والإصدارات.

الملفات الشخصية 

مادة 46 

تفتح ملفات شخصية لكل الملاحين تأخذ صفة السرية تحفظ بأرشيف خاص بالإدارة المختصة بالسلطة البحرية تتضمن البيانات التالية:۔

  1. الاسم بالكامل، مكان وتاريخ الميلاد، الجنسية، كما هو وارد بشهادة الميلاد أو كتيب العائلة.
  2. 4 صور شخصية حديثة.
  3. عنوان الإقامة، البريد الإلكتروني، الهاتف المحمول.
  4. المستوى الدراسي.
  5. اللغات التي يجيدها.
  6. الشهادات العلمية وتواريخ الحصول عليها وجهة إصدارها.
  7. الشهادات الأهلية المتحصل عليها وتواريخ إصدارها وجهة إصدارها وأرقامها وقيودها إن وجدت.
  8. الشهادات الحتمية المتحصل عليها وتواريخ إصدارها وجهة إصدارها وأرقامها وصلاحيتها.
  9. الشهادة الطبية وتاريخ الحصول عليها وجهة إصدارها وصلاحيتها، وأي ملاحظات إن وجدت.
  10. بيان بحالة الشهائد من حيث كونها صالحة، معلقة، ملغية، مبلغ عن فقدانها، تالفة مع مسك.سجل بالتغيرات التي تدخل على حالة كل شهادة، شاملا تواريخ التغييرات.
  11. الوظائف التي عمل بها على ظهر السفن.
  12. القيود والحدود المفروضة على الشهادات التي يحملها.
  13. الخدمة البحرية بالأيام والأشهر على السفن التجارية العاملة والغير متوقفة باستثناء أيام الصعود والنزول وبيانات تلك السفن من حيث الحمولة وقوة المحركات.
  14. اسم وعنوان مالك السفينة التي يعمل عليها المعنيين وصورة من عقد العمل ومدته أو قرار التعيين.
  15. سجل السيرة المهنية للمعنيين.

الفصل الثامن مسؤوليات الشركات لائحة 14/I من الاتفاقية

المسئولية في تعيين الملاح 

مادة 47

تتحمل الشركات المالكة والمشغلة للسفن التي تحمل العلم الليبي مسؤولية تعيين الملاح للخدمة على ظهر سفنها وأن تتكفل بالآتي:

  1. صلاحية السفينة للإبحار من جميع النواحي قبل الشروع في الرحلة.

كتابية لربان السفينة يتحدد فيها الإجراءات المناسبة التي تتضمن منح جميع أفراد الطاقم المعنيين حديثا على ظهر السفينة فرصة كافية للإطلاع على معدات السفينة التدريب الإطلاعي، وإجراءات التشغيل وكافة الترتيبات الأخرى اللازمة للتشغيل الآمن قبل تكليفهم بالمهام، وعلى الشركات أو الريان الذي يقوم بتعيين أي فرد من أفراد الطاقم البحري لأجل القيام بمسئوليات محددة، توفير هذه الفرصة بلغة سهلة.

المسؤولية في ضمان تلقي التدريب 

مادة 49 

تلتزم الشركات بأن يكون جميع الملاحين قد تلقوا التدريب والتعليم الأساسي المعتمد بالاتفاقية “STCW“.وتعديلاتها، بالإضافة إلى التدريب الحتمي على السلامة الشخصية والسلامة البحرية ومنع ومكافحة الحريق ومنع التلوث البحري والوعي الأمني والإسعافات الأولية، وإثبات كفاءتهم من خلال عملهم السابق وذلك قبل تكلفيهم بأية مهام على ظهر السفينة طبقا لما هو وارد بالاتفاقية والمدونة.على الشركات ضمان أن الربابنة والضباط والبحارة العاملين على متن سفنها قد تلقوا التدريب الاطلاعي المتعلق بالأمن قبل تكليفهم بالواجبات على متن تلك السفن وفقا لمتطلبات الاتفاقية والجزء 6/A-VI من المدونة.وان الملاحين المكلفين بأداء واجبات أمنية قد استوفوا معيار الكفاءة المنصوص عنها في الجزء 6/A-VI من مدونة STCW‘‘والمشار إليها في الملحق 1 البند رابعا فقرة 1.كما يتوجب على الشركات تعيين ضباط أمن على متن السفن التابعة لها وعلى اليابسة وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن، السفن والمرافق المينائية ISPS-CODE وأن تضمن بأنهم قد استوفوا المتطلبات المنصوص عنها في اللائحة 5/VI والجزء 5/A-VI كما هو مبين في الملحق 1 البند رابعا فقرة 2

التدريب لتطبيق اللائحة 1/V/2،V 

مادة 50 

  1. تلتزم الشركات التي تقوم بتشغيل سفن الركاب باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتأكد من أن الربابنة والضباط والبحارة وغيرهم من العاملين على متن تلك السفن قد أنهوا التدريب الذي تتطلبه اللائحة 2/V من الاتفاقية وعلى النحو التالي إنها 
  • أ -على الربابنة والضباط وغيرهم من العاملين المعينين على قائمة التفقد لمد يد المساعدة للركاب في حالات الطوارئ على متن سفن الركاب أن يكون قد أنهوا التدريب في إدارة الحشود على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من القسم 1 – 2/A-V من المدونة.
  • ب- على العاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة في أماكن الركاب أن يكونوا قد أنهوا التدريب على السلامة المنصوص عليه في الفقرة 2 من القسم 1 – 2/A-V من المدونة.
  • ج- على الربابنة والضباط كبار المهندسين والضباط المهندسين وأي أشخاص معنيين على قائمة التفقد بأنهم يتولون المسئولية عن سلامة الركاب في حالات الطوارئ على متن سفن الركاب، أن يكونوا قد أنهوا تدريبا معتمدا في ما يتعلق بإدارة الأزمات والسلوك البشري، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من القسم 1 – 2/A-V من المدونة.
  • د- على الربابنة والضباط وكبار المهندسين والضباط المهندسين وأي أشخاص يتولون المسئولية المباشرة عن صعود الركاب ونزولهم، أو تحميل البضائع وتفريغها وتستيفها، وإغلاق فتحات بدن السفينة على متن سفن الركاب، أن يكونوا قد أنهوا تدريبا معتمدا في ما يتعلق بسلامة الركاب والبضائع ومنعة البدن Hull Integrity على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من القسم 1 – 2/A-V من المدونة.
  1.  تلتزم الشركات التي تقوم بتشغيل ناقلات النفط والكيماويات وناقلات الغاز المسال باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان أن الربابنة والضباط والبحارة العاملين على متن تلك السفن قد أنهوا التدريب والتأهيل الذي تتطلبه اللائحة 1/V من الاتفاقية، وقد استوفوا معايير الكفاءة المنصوص عنها في الجزء 1-1/A-VI و2-1/A-VI و 3-1/A-VI من المدونة.

خطط التدريب على متن السفن 

مادة 51 

تلتزم الشركة المجهزة للسفينة أو مستاجر السفينة العارية بوضع خطة تدريب شاملة وبرنامج تدريبي على

سفنها على مراحل للضباط المسئولين عن النوبات الملاحية والهندسية

التخويل بإدارة برامج التدريب 

مادة 52

تكلف الشركة المجهزة للسفينة أو مستأجر السفينة العارية بتخويل إدارة التدريب بالشركة بالإضافة الضابط بحري مؤهل يتولى مسئولية إدارة برنامج التدريب على ظهر السفينة بالتنسيق مع الجهات التي تقدم وتقوم بعملية التعليم والتدريب البحري في المؤسسات التعليمية البحرية المعترف بها من قبل السلطة البحرية في تنفيذ البرنامج التدريبي.

تنفيذ وتسجيل البرنامج التدريبي 

مادة 53

يلتزم الريان بالإشراف على حسن تنفيذ البرنامج التدريبي وعلى سجل التدريب على السفينة من أجل التأكد من الخبرات والتدريبات العملية في البحر، ورصد ومتابعة التقدم المحقق في أداء الطاقم وصولا إلى أهلية الطاقم للقيام بالواجب على ما يرام في الحالات الطارئة، واكتساب الخبرة والمهارة للمبتدئين الجدد.

ساعات العمل والراحة 

مادة 54 

باستثناء حالات الطوارئ والظروف التشغيلية القاهرة، تلتزم الشركة والربان بما يلي:

  1. تكون حدود ساعات العمل والراحة على النحو التالي: – 
  • أ- لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل:۔
  • 14 ساعة خلال فترة 24 ساعة، وعن 72 ساعة خلال فترة سبعة أيام.
  • ب- لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن:
  • عشر ساعات خلال فترة 24 ساعة، وعن 77 ساعة خلال فترة سبعة أيام.
  • ج- لا يجوز توزيع الراحة على أكثر من فترتين على ألا تقل إحداهما عن 6 ساعات وألا تتجاوز المدة الفاصلة بين فترتين راحة متتاليتين 14 ساعة.
  1.  يجوز تقليل فترة الراحة البالغة 10 ساعات إلى 6 ساعات متصلة كحد أدنى شريطة ألا يطبق هذا الإجراء والتقليص لفترة تزيد عن يومين وبشرط أن لا تقل ساعات الراحة عن 77 ساعة خلال سبعة أيام.
  2.  تلتزم الشركات بمسك سجلات خاصة بتنظيم ساعات العمل وراحة البحارة على متن سفنها باللغتين العربية والإنجليزية ويتلقى البحارة نسخة من السجلات الخاصة بهم مصادقة عليها من الريان ومن البحارة.
  3.  يظل حق الريان قائم في مطالبة الضباط والبحارة بأداء أي ساعات عمل ضرورية لسلامة السفينة أو الأشخاص الذين على متنها أو البضائع، أو التقديم المساعدة لسفن أخرى أو أشخاص معرضين لخطر في البحر، فيجوز للريان تعليق العمل بالجدول الزمني لساعات الراحة ويطلب من البحارة أداء ساعات عمل ضرورية إلى حين عودة الأمور إلى نصابها، على أن يتم منح فترة راحة بديلة لأي من البحارة الذين أدوا عملا في فترة الراحة المدرجة.

مراعاة ترتيبات المناوبة 

مادة 55 

تلزم السلطة البحرية الشركات بمراعاة ترتيبات ومبادئ المناوية البحرية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الاتفاقية “STCW“.

الفصل التاسع الإجراءات الرقابية اللائحة 1/4 من الاتفاقية 

حق السلطة في التفتيش

مادة 56 

لمندوبي السلطة البحرية حق الصعود على السفن الليبية أينما وجدت، وكذلك حق الصعود على السفن الأجنبية متى تواجدت في أحد الموانئ أو المياه الإقليمية الليبية بغرض التأكد من تنفيذ الإجراءات الدولية في شأن رقابة دولة العلم و رقابة دولة الميناء طبقا لما نص عليه بالمادة العاشرة من الاتفاقية.

الرقابة والتفتيش 

مادة 57

يكون الغرض من الرقابة والتفتيش التأكد من أن السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقية “STCW“ تتقيد..بجميع متطلبات الاتفاقية الدولية المعنية بالسلامة والأمن البحريين “مدونة “ISPS” وحماية البيئة البحرية.

إجراءات رقابة دولة الميناء 

مادة 58 

يتولى الأشخاص المخولين بالرقابة اتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من: 

  1. أن جميع الملاحين العاملين على ظهر السفينة يحملون المؤهلات والشهادات الأصلية سارية المفعول.
  2. عدم تشغيل الضباط والبحارة لعدد من الساعات يتعدى الحد الأمن وفقا لما نص عليه بالمادة 54 من هذه اللائحة فيما يخص سلامة السفينة باستثناء الحالات الطارئة.
  3. أن عدد ومستويات البحارة العاملين على متن السفينة تتطابق مع متطلبات شهادة التطقيم الآمن الصادرة.عن السلطة البحرية.
  4. أن السفينة مجهزة بجميع معدات السلامة والأمان وفقا لما هو وارد في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 م وتعديلاتها.
  5. أن تطبيق متطلبات إدارة السلامة يتم حسب ما جاء في مدونة الإدارة الآمنة الدولية ISM CODE
  6. أن جميع أفراد الطاقم يتمتعون بالأهلية للتشغيل الأمن والذي يمنع أو يقلل حدوث التلوث البحري.
  7. أن هيكل السفينة ومعداتها صالحة للعمل وتؤمن متطلبات السلامة الأفراد الطاقم والبيئة البحرية.
  8. امتثال الضباط والبحارة للمبادئ المعتمدة في أعمال المناوية والمحددة من قبل دولة العلم في مهام نوبات غرفة القيادة، وحجرة التحكم في محركات السفينة.
  9. أهلية الملاحين، بحيث يحق للمراقب أو المفتش أن يختار عددا عشوائيا من طاقم السفينة من مختلف الرتب والوظائف ويجري لهم اختبار للتأكد من كفاءتهم سواء في واجباتهم ومهامهم وقدراتهم ومهاراتهم على القيام بمهام السلامة والإنقاذ وحماية البيئة البحرية.
  10.  أن السفينة تطبق القوانين الخاصة بمنظمة العمل الدولية وخصوصا فيما يتعلق بالعاملين بالبحر.
  11. أن تطبيق متطلبات الأمن البحري يتم وفقا لما جاء في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS بحيث تتضمن إجراءات الرقابة التحقق من شهائد العاملين الغير مخولين بمهام أمنية وكذلك تقييم كفاءة المخولين بمهام أمنية في حالة وجود أسباب جلية لذلك كما هو وارد في الفصل 2/XI من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر 1974 وتعديلاتها.

التأكد من حمل الشهادات اللازمة

مادة 59 

  1. تخضع كل السفن عدا تلك التي لم يتم استثنائها من تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 3 من هذه اللائحة عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية الليبية للرقابة بواسطة مندوبي السلطة البحرية المخولين للتحقق من أن جميع أفراد الطاقم العاملين على تلك السفن يحملون شهادات الكفاءة والشهادات الأهلية والحتمية المناسبة لوظائفهم على ظهر السفينة طبقا لأحكام الاتفاقية.
  2. تقبل تلك الشهادات ما لم يكون هناك دلائل واضحة على أن تلك الشهادات قد تم الحصول عليها بطريق الغش أو التزوير أو أن تكون صادرة لشخص أخر.
  3. لدى ممارسة الرقابة تطبيقا لأحكام هذه المادة يجب أن تبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل تجنب احتجاز السفينة أو تأخير إبحارها دون مبرر نتيجة لأي خلل ناجم عن عيب غير واضح وغير مؤكد في الشهادات الخاصة بطاقم السفينة.

مادة 60

الإجراءات عند اكتشاف قصور في الحالات التي يتم اكتشاف أي قصور في تطبيق متطلبات الاتفاقية يتوجب على إدارة الميناء من خلال رقابة دولة الميناء أن تعد تقريرا على النموذج المعد لذلك ويرفعه إلى الإدارة المختصة ونسخة منه إلى الريان بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح القصور، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات المذكورة يكون لها إيقاف السفينة وعدم السماح لها بالإبحار وفرض الغرامة المناسبة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

الفصل العاشر الإخطارات والتحقيقات والعقوبات اللائحة 1/5 من الاتفاقية

الإخطار عند احتجاز سفينة وطنية

مادة 61 

يجب على الربان أو الشركة إبلاغ السلطة البحرية المختصة بأي احتجاز لسفينة ترفع العلم الليبي يتم بواسطة سلطات رقابة دولة الموانئ الأخرى وبأي حادث أو ظرف طارئ يحدث عليها أو على الضباط والبحارة الذين يعملون عليها.ويتم الإبلاغ بموجب تقرير يقدم خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الاحتجاز أو الحادث أو الظرف الطارئ، يبين فيه تاريخ ووقت ومكان حدوثه وبيانات أي سفينة أخرى أو أي شيء آخر أو ممتلكات أو أشخاص آخرين لهم صلة به، بالإضافة إلى طبيعة وجسامة الحادث والأسباب المحتملة لوقوعه.

تقديرات السنطة حول الحجز 

مادة 62 

للسلطة البحرية المختصة عند استلام التقرير المشار إليه في المادة السابقة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تجري تحقيقا حول الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز أو الحادث أو الظرف الطارئ، وذلك بمعرفة ضابط مختص أو الجنة، مع إتاحة حق الدفاع للمخالف.فإذا ثبت من التحقيقات وجود تقصير أو سوء تصرف أو عدم كفاءة من جانب إي بحار جاز للسلطة البحرية سحب أي اعتماد أو شهادة أو أي وثيقة أخرى، أو تعليقها لمدة لا تزيد على سنة، وإذا كان الاعتماد قد صدر على شهادة صادرة من الخارج، فيتم إبلاغ الجهة التي أصدرت الشهادة بالإجراء الذي اتخذته السلطة وأسبابه.وفي حالة ثبوت تقصير أو إهمال من جانب الشركة القائمة على تشغيل السفينة تلزم الشركة بدفع كافة مصاريف التحقيقات التي أجرتها بخصوص ذلك الحادث أو الظرف الطارئ.

الفصل الحادي عشر المخالفات والعقوبات

عقوبة البيانات الكاذبة وما في حكمها 

مادة 63 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من هذه اللائحة، يحظر على الربابنة والضباط والبحارة الإدلاء ببيانات كاذبة أو خاطئة أو تقديم وثائق مزورة بقصد الحصول على الشهادة أو الاعتماد أو وظيفة على متن السفينة، وإذا تبين للسلطة البحرية المختصة مخالفتهم ذلك يجب عليها إلغاء الشهادة أو الاعتماد الصادرة عنها، وأن تخطر المنظمة البحرية بذلك.وفي حالة القيام بإحداث تغييرات أو تعديلات في شهادة أو الاعتماد، يكون للسلطة البحرية المختصة الحق في التحفظ على تلك الوثائق، وإبلاغ السلطة الوطنية وإدارة الجهة التي تم تزوير الشهادة الصادرة عنها، ويجوز لها أن تضع قيدا على توظيفهم على متن السفن الليبية مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد تنص عليها التشريعات النافذة وتخطر المنظمة البحرية بالواقعة والإجراء المتخذ.

المسكرات وأستخدام ألمخدرات والمؤثرات العقلية 

مادة 64 

في تنفيذ هذه المادة يراعى تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 1992 بشأن الأمن والنظام والتأديب على السفن والقانون رقم 7 لعام 1990 وتعديلاته بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

  1. يمنع منعا باتا تناول الخمور وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على متن السفن التي ترفع العلم الليبي أينما وجدت امتثالا للتشريعات الوطنية النافذة التي تجرم تعاطي هذه المواد ويتعرض كل من ينتهك أحكام تلك التشريعات النافذة ذات الصلة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 65 من هذه اللائحة.
  2. يلتزم ملاك ومشغلي السفن التي ترفع العلم الليبي بوضع السياسات اللازمة بشأن منع تعاطي الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة تنفيذا للقانون.
  3. على ملاك السفن تضمين السياسات المشار إليها في الفقرة السابقة في نظام سلامة الإدارة ISM. 
  4. على ملاك السفن إعداد برامج لإخضاع ملاحيها لاختبارات الكشف عن الكحول والمخدرات.

تعليق وثيقة المصادقة 

مادة 65

مع مراعاة ما تنص عليه المادة 59 من هذه اللائحة تعليق وثيقة المصادقة بالاعتراف أو الإقرار، إذا فقد البحار أحد الشروط التي يفترض أن تتوفر فيه أو ارتكب إحدى المخالفات التالية وتكون مدة التعليق كحد أقصى حسب الجدول التالي، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية والمساءلة المدنية:۔ 

المخالفةمدة التعليق
أذا ثبت أنه في حالة تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية12 شهر وتضاعف العقوبة في حالة العود.
تمرد على أوامر الريان على متن السفينة12 شهر وتضاعف العقوبة في حالة العود
إذا اتهم بارتكاب جرم جنائي على متن السفينةتعليق الوثيقة حتى صدور حكم نهائي من المحكمة 
تتسبب في إتلاف معدات السلامة أو تجهيزات السفينة أو البضائع المنقولة على متن السفينة أو ارتكب فعلا أدى الى تلوث البيئة البحريةتعليق الوثيقة حتى صدور حكم نهائي من المحكمة 
إذا ضبط في حالة سكر أثناء الخفارة أو في أوقات العمل الرسمية6 أشهر، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة.
عدم الامتثال للقوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الليبية في الموانئ الوطنية أو الصادرة من الدول الأجنبية في الموانئ الأجنبية6 أشهر، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة.
نقل بضائع بقصد الاتجار الغير مشروع بها بدون إذن ومعرفة الربان أو المجهز أو المشغل للسفينة6 أشهر مع دفع الغرامات التي توقع على هذه البضائع من قبل جهاز الجمارك،مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة.
ترك السفينة بدون مناوبة في الموانئ6 أشهر، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة 
التمارض المستمر3 أشهر مع إعادة كشف اللياقة الطبية قبل الصعود.
التأخير المستمر عن مواعيد العمل والخفارة3 أشهر مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة 

مخالفة المتطلبات 

مادة 66 

كل ربان سفينة أو كبير الضباط او كبير مهندسين وأي شخص آخر منخرطا في واجبات خفارة على متن السفينة والذي لا يلتزم بتطبيق أي من المتطلبات المشار إليها في البندين أولا، ثانيا بالمادة 59 من هذه اللائحة يعاقب المخالف بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 18 لسنة 1992 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.

توثيق تقرير المخالفة 

مادة 67

يقوم ربان السفينة التي يعمل عليها الملاح مرتكب المخالفة بإعداد تقرير بهذه المخالفة وتدوينها بدفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويعتمد ويوقع من قبل الريان وأحد ضباط القسم الذي يتبعه البحار المخالف، ويقدم التقرير لرقابة دولة الميناء.

دراسة التقارير 

مادة 68 

تتولى إدارات الموانئ التابعة للسلطة البحرية من خلال رقابة دولة الميناء دراسة التقرير المذكور في المادة السابقة ويجري تحقيق حول المخالفة الواردة، وتجمع كافة المعلومات ذات العلاقة بالمخالفة، كما له أن يطلب كافة المعلومات اللازمة من الجهات الأمنية سواء كانت في ليبيا أو في الخارج بالطرق الرسمية المعتمدة عن طريق الممثلية الليبية، ويرفع هذا التقرير إلى رئيس السلطة البحرية لاتخاذ القرار المناسب حيال هذه المخالفة، وفقا لأحكام هذه اللائحة والتشريعات ذات العلاقة.

توثيق قرارات السلطة البحرية 

مادة 69 

تتولى إدارات الموانئ التابعة للسلطة البحرية من خلال رقابة دولة الميناء تدوين وتوثيق قرار رئيس السلطة البحرية في سجل الملاح وإبلاغ أصحاب العلاقة بمضمون القرار، وإلزام المخالف بتسليم الشهادات الخاصة به وعلى السلطة البحرية إرسال تقرير بالإجراءات المتخذة إلى المنظمة البحرية الدولية لتعميمها على الدول الأطراف بالاتفاقية.

عقوبة انتهاك أحكام اللائحة 

مادة 70 

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد تنص عليها التشريعات النافذة يعاقب كل مالك سفينة أو من في حكمه أذا قام بانتهاك أحكام هذه اللائحة يعاقب بغرامة مالية قدرها 10.000د.ل عشرة آلاف دينار ليبي وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.

الفصل الثاني عشر أحكام ختامية

حكم انتقائي خاص 

مادة 71

يتوجب على كل الملاحين قبل 01 يناير 2017 م أن يكونوا قد استكملوا دورات تدريب وتحديث المعرفة و أو التقييم المطلوب لاستيفاء معايير الحد الأدنى للكفاءة المناسبة شهادات الكفاءة التي يحملونها وكذلك شهادات الأهلية ذات الصلة بالسلامة والأمن وتقنيات البقاء في حالات الطوارئ وكذلك التدريب الخاص على أنوع معينة من السفن كما هو منصوص عليه في الجزء أ من المدونة ووفقا للتعديلات مانيلا لعام.2010

تطبيق الرسوم 

مادة 72

تطبق الرسوم المنصوص عليها بالمادة رقم 5 من قرار وزير المواصلات رقم 247 لسنة 2019 م بشأن اعتماد لائحة إجراءات منح شهادة الاعتراف واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهائد والمناوبة للعاملين بالبحر 78 STCW وتعديلاتها.تحدد رسوم مقابل الإصدار والمصادقة على الشهائد للعاملين بالبحر التي تصدرها أو تعتمدها السلطة البحرية تنفيذ أحكام هذه اللائحة وفق الكشف الوارد بالملحق د من هذه اللائحة.