قرار رقم 299 لسنة 2019 م بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م
12 مارس 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2019
- رقم التشريع: 299
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 299 لسنة 2019 م بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 م.بشأن السیاحة ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم48 لسنة 2013 م.بإنشاء جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2016 م.بتقرير حكم بقراره رقم 26 لسنة 2016 م.بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 10 لسنة 2016 م.بإنشاء هيئات عامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 986 لسنة 2018 م،بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للسياحة وتقریر بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 19 لسنة 2019 م،بإصدار التنظيم الداخلي للهيئة العامة للسياحة.
- وعلى كتاب رئيس الهیئة العامة للسياحة رقم 65 المؤرخ في.م 2019/02/20.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للسياحة رقم 78 المؤرخ في.م 2019/03/03.
- وعلى قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة بالموافقة على اختیار طرابلس عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل اللجنة الرئیسیة لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م.على النحو التالي:
- السيد، أمین عام مجلس الوزراء < رئیساً.
- السيد، رئيس الهیئة العامة للسياحة < نائباً للرئیس.
- السيد، رئيس الهیئة العامة للشباب والرياضة < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة الخارجیة < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة المواصلات والنقل < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة الداخلیة < عضواً.
- السيد، وكيل وزارة المالیة < عضواً.
- السيد، رئيس الهیئة العامة للثقافة < عضواً.
- السيد، رئيس الهیئة العامة للبيئة < عضواً.
- السيد، رئيس مصلحة الآثار < عضواً.
- السادة عمداء بلديات طرابلس الكبرى طرابلس المركز سوق الجمعة بوسليم تاجوراء حي الأندلس عين زارة < أعضاء.
- السيد، رئيس جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس < عضواً.
- السيد، رئيس جهاز الشرطة السیاحیة وحماية الآثار < عضواً.
- السید، مدیر إدارة التنشيط والترويج السياحي بالهيئة العامة للسياحة < عضواً.
- السيد، رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني طرابلس < عضواً.
- السيد، رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب < عضواً.
- السيد، رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة طرابلس < عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار المهام التالية:
- إعداد ملف لمدینة طرابلس عاصمة للسياحة العربية وفق المعايير والأسس المعتمدة من المجلس الوزاري العربي للسياحة.
- تهيئة مدينة طرابلس لتكون عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 م.
- إعداد وتنفيذ والإشراف على البرامج والمناشط والفعاليات السیاحیة التي ستقام بمدينة طرابلس بهذه المناسبة.
- اقتراح المیزانیة التقديرية اللازمة للإعداد والتجهيز.
- اقتراح شعار الترويج السیاحي لطرابلس عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 م.بحیث یكون شعاراً ثابتاً لهذه المدینه.
- إقامة معلماً بارزاً في مدينة طرابلس ليكون أحد المزارات السیاحیة في هذه المدینة.
مادة 3
يكون للجنة الرئیسیة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تشكيل لجنة فرعية وتكليفها ببعض الأعمال، ولها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به،على أن توافي السید رئیس المجلس الرئاسي بتقاریر دورية عن سير أعمالها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني