قرار رقم 299 لسنة 2019 م بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 299 لسنة 2019 م بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل اللجنة الرئیسیة لإعداد وتهيئة طرابلس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2020 م.على النحو التالي:

  1. السيد، أمین عام مجلس الوزراء < رئیساً.
  2. السيد، رئيس الهیئة العامة للسياحة < نائباً للرئیس.
  3. السيد، رئيس الهیئة العامة للشباب والرياضة < عضواً.
  4. السيد، وكيل وزارة الخارجیة < عضواً.
  5. السيد، وكيل وزارة المواصلات والنقل < عضواً.
  6. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي < عضواً.
  7. السيد، وكيل وزارة الداخلیة < عضواً.
  8. السيد، وكيل وزارة المالیة < عضواً.
  9. السيد، رئيس الهیئة العامة للثقافة < عضواً.
  10. السيد، رئيس الهیئة العامة للبيئة < عضواً.
  11. السيد، رئيس مصلحة الآثار < عضواً.
  12. السادة عمداء بلديات طرابلس الكبرى طرابلس المركز سوق الجمعة بوسليم تاجوراء حي الأندلس عين زارة < أعضاء.
  13. السيد، رئيس جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس < عضواً.
  14. السيد، رئيس جهاز الشرطة السیاحیة وحماية الآثار < عضواً.
  15. السید، مدیر إدارة التنشيط والترويج السياحي بالهيئة العامة للسياحة < عضواً.
  16. السيد، رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني طرابلس < عضواً.
  17. السيد، رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب < عضواً.
  18. السيد، رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة طرابلس < عضواً.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار المهام التالية:

  1. إعداد ملف لمدینة طرابلس عاصمة للسياحة العربية وفق المعايير والأسس المعتمدة من المجلس الوزاري العربي للسياحة.
  2. تهيئة مدينة طرابلس لتكون عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 م.
  3. إعداد وتنفيذ والإشراف على البرامج والمناشط والفعاليات السیاحیة التي ستقام بمدينة طرابلس بهذه المناسبة.
  4. اقتراح المیزانیة التقديرية اللازمة للإعداد والتجهيز.
  5. اقتراح شعار الترويج السیاحي لطرابلس عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 م.بحیث یكون شعاراً ثابتاً لهذه المدینه.
  6. إقامة معلماً بارزاً في مدينة طرابلس ليكون أحد المزارات السیاحیة في هذه المدینة.

مادة 3 

يكون للجنة الرئیسیة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تشكيل لجنة فرعية وتكليفها ببعض الأعمال، ولها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به،على أن توافي السید رئیس المجلس الرئاسي بتقاریر دورية عن سير أعمالها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly