أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 2024 م بالموافقة على إعادة جدولة قروض

نشر في

قرار رقم 298 لسنة 2024 م بالموافقة على إعادة جدولة قروض

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 116 المؤرخ في 2024/2/7م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10442 المؤرخ في 2024/6/12م.

قرر 

مادة 1

يوافق على إعادة جدولة القروض الممنوحة للشركة العامة للكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو المبين بكتاب وزير المالية المشار إليه.

مادة 2

تتولى وزارة التخطيط تضمين المخصصات الكافية لسداد قيمة اللالتزامات المترتبة على إعادة الجدولة في المواعيد المحددة بكتاب وزير المالية المذكور أعلاه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 ذو الحجة 1445 هـ
  • الموافق 24/ 6/ 2024 م