قرار رقم 298 لسنة 2024 م بالموافقة على إعادة جدولة قروض
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق على إعادة جدولة القروض الممنوحة للشركة العامة للكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو المبين بكتاب وزير المالية المشار إليه.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط تضمين المخصصات الكافية لسداد قيمة اللالتزامات المترتبة على إعادة الجدولة في المواعيد المحددة بكتاب وزير المالية المذكور أعلاه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.