قرار رقم 298 لسنة 2024 م بالموافقة على إعادة جدولة قروض
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 116 المؤرخ في 2024/2/7م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10442 المؤرخ في 2024/6/12م.
قرر
مادة 1
يوافق على إعادة جدولة القروض الممنوحة للشركة العامة للكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو المبين بكتاب وزير المالية المشار إليه.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط تضمين المخصصات الكافية لسداد قيمة اللالتزامات المترتبة على إعادة الجدولة في المواعيد المحددة بكتاب وزير المالية المذكور أعلاه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 18 ذو الحجة 1445 هـ
- الموافق 24/ 6/ 2024 م