قرار رقم 298 لسنة 2024 م بالموافقة على إعادة جدولة قروض

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 298 لسنة 2024 م بالموافقة على إعادة جدولة قروض

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يوافق على إعادة جدولة القروض الممنوحة للشركة العامة للكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو المبين بكتاب وزير المالية المشار إليه.

مادة 2

تتولى وزارة التخطيط تضمين المخصصات الكافية لسداد قيمة اللالتزامات المترتبة على إعادة الجدولة في المواعيد المحددة بكتاب وزير المالية المذكور أعلاه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly