قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2023
- رقم التشريع: 298
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
-
298-2023-DEC-COM
قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9538 المؤرخ في 2023/05/14 م.
- وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز المدينة لإحياء التراث والمحافظة على المباني التاريخية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره مدينة مصراتة ويتبع وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
مادة 2
يتولى المركز الاختصاصات التالية:
- جمع الصور المدينة مصراتة ورموزها وإعلامها ومؤسساتها وبناء المجسمات لمعالمها التاريخية.
- جمع الوثائق التاريخية وترجمتها والمحافظة عليها.
- تجميع المقتنيات الشعبية والتعريف بها وإقامة المعارض لها.
- الإهتمام بجامعي المقتنيات وأصحاب الحرف والمهن والصناعات اليدوية التقليدية وتشجيعهم.
- طباعة الكتب والبحوث والدراسات، التي تهتم بتوثيق التاريخ والتراث.
- يكون من ضمن تقسيماتها التنظيمية مكتبة لتزويد الباحثين والدارسين بالمعلومات المرئية والمسموعة والمقروءة.
- عقد الندوات والمؤتمرات وإقامة ورش العمل للتعريف بأهمية المباني التاريخية والتراث بجميع مكوناته.
- إقامة معرض دائم يمثل الهوية ويكون واجهة سياحية و مزار للسياح وضيوف المدينة.
- إعداد وتقديم المقترحات والآراء في اختيار مسميات الشوارع والميادين والساحات وغيرها.
مادة 3
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية.
مادة 4
يفتح للهيئة حساب مصرفي بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
- ما يخصص للهيئة من ميزانية الدولة.
- الإعانات والتبرعات غير المشروطة والتي يرخص لها بقبولها.
مادة 6
تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 7
يصدر الهيكل التنظيمي للمركز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير السياحة والصناعات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 23/ شوال/ 1444 هجري
- الموافق 14 – 5- 2023 م
- مجلس الوزراء