قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى مركز المدينة لإحياء التراث والمحافظة على المباني التاريخية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره مدينة مصراتة ويتبع وزارة السياحة والصناعات التقليدية. 

مادة 2 

يتولى المركز الاختصاصات التالية: 

  1. جمع الصور المدينة مصراتة ورموزها وإعلامها ومؤسساتها وبناء المجسمات لمعالمها التاريخية. 
  2. جمع الوثائق التاريخية وترجمتها والمحافظة عليها.
  3. تجميع المقتنيات الشعبية والتعريف بها وإقامة المعارض لها.
  4. الإهتمام بجامعي المقتنيات وأصحاب الحرف والمهن والصناعات اليدوية التقليدية وتشجيعهم. 
  5. طباعة الكتب والبحوث والدراسات، التي تهتم بتوثيق التاريخ والتراث. 
  6. يكون من ضمن تقسيماتها التنظيمية مكتبة لتزويد الباحثين والدارسين بالمعلومات المرئية والمسموعة والمقروءة. 
  7. عقد الندوات والمؤتمرات وإقامة ورش العمل للتعريف بأهمية المباني التاريخية والتراث بجميع مكوناته. 
  8. إقامة معرض دائم يمثل الهوية ويكون واجهة سياحية و مزار للسياح وضيوف المدينة.
  9. إعداد وتقديم المقترحات والآراء في اختيار مسميات الشوارع والميادين والساحات وغيرها. 

مادة 3 

يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية. 

مادة 4 

يفتح للهيئة حساب مصرفي بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله. 

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-

  1. ما يخصص للهيئة من ميزانية الدولة. 
  2. الإعانات والتبرعات غير المشروطة والتي يرخص لها بقبولها. 

مادة 6 

تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 

مادة 7 

يصدر الهيكل التنظيمي للمركز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير السياحة والصناعات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. 

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly