Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الرابع 

19 مارس 2022

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الرابع 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1284 المؤرخ في 2022/03/07 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7795 المؤرخ 2022/3/16 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 35,000,000 خمسة وثلاثون مليونا دينار الصالح وزارة الحكم المحلى خصما من الباب الرابع، يوزع على النحو الآتي:

  1. مبلغ 25,000,000 لسداد الالتزامات المالية الناتجة عن تقديم خدمات النظافة العامة وإدارة وتشغيل المكب النهائي سيدي السائح في نطاق بلديات النواحي الأربعة.
  2. مبلغ 10,000,000 لسداد الالتزامات القائمة على الأعمال المنفذة بالواجهة البحرية من القاعدة البحرية أبو ستة إلى جزيرة سبان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء