قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الرابع
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 35,000,000 خمسة وثلاثون مليونا دينار الصالح وزارة الحكم المحلى خصما من الباب الرابع، يوزع على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.