قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الرابع
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1284 المؤرخ في 2022/03/07 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7795 المؤرخ 2022/3/16 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 35,000,000 خمسة وثلاثون مليونا دينار الصالح وزارة الحكم المحلى خصما من الباب الرابع، يوزع على النحو الآتي:
- مبلغ 25,000,000 لسداد الالتزامات المالية الناتجة عن تقديم خدمات النظافة العامة وإدارة وتشغيل المكب النهائي سيدي السائح في نطاق بلديات النواحي الأربعة.
- مبلغ 10,000,000 لسداد الالتزامات القائمة على الأعمال المنفذة بالواجهة البحرية من القاعدة البحرية أبو ستة إلى جزيرة سبان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء