قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الرابع 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الرابع 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 35,000,000 خمسة وثلاثون مليونا دينار الصالح وزارة الحكم المحلى خصما من الباب الرابع، يوزع على النحو الآتي:

  1. مبلغ 25,000,000 لسداد الالتزامات المالية الناتجة عن تقديم خدمات النظافة العامة وإدارة وتشغيل المكب النهائي سيدي السائح في نطاق بلديات النواحي الأربعة.
  2. مبلغ 10,000,000 لسداد الالتزامات القائمة على الأعمال المنفذة بالواجهة البحرية من القاعدة البحرية أبو ستة إلى جزيرة سبان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly