Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

8 فبراير 2022

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

وزير التربية والتعليم،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • و على ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 3 /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021م المؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 528 لسنـ ة 2021م بشأن تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين بتسيير مهام وزير التربية والتعليم.
  • وعلى قرارينا رقمي 5 و 20 لسنة 2021م بشأن تفويض مراقبي التعليم في بعض الاختصاصات.
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون المراقبات. 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تفويض مراقب التربية والتعليم بالبلدية بالاختصاصات الآتية: 

  1. إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين بالمراقبات المستحقين للترقية للدرجة الثانية عشر فما دون.
  2. إصدار قرارات النقل للمعلمين بين المراقبات.
  3. قبول طلبات منح الإجازة بدون مرتب وإصدار القرارات بشأنها.
  4. قبول طلبات الإحالة على التقاعد الاختياري وإصدار القرارات بشأنها.
  5. إصدار قرارات الاستقالة للمعلمين والموظفين بالمراقبة.
  6. إصدار قرارات الإعادة لسابق العمل للمعلمين والموظفين الذين لم تتجاوز فترة انقطاعهم عن العمل أو إحالتهم على التقاعد الاختياري مدة السنة وفقا للتشريعات النافذة.
  7. اصدار قرارات تمديد الخدمة للمعلمين الذين بلغو سن التقاعد لمدة سنة وتشترط لذلك الأتي:- 
  • أ. أن يكون هناك عجز من تخصص المعلم معتمد من التفتيش التربوي بالمنطقة.
  • ب. أن يكون المعلم مكلف بجدول دراسي خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل بلوغه سن التقاعد. 
  • ج. أن يكون المعلم لائقا صحيا. 
  • د. أن يتم تمديد الخدمة للمعلم قبل بلوغه سن التقاعد وإحالته على صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2

يتم إصدار القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد عرضها على لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة ودراستها في أحد محاضرها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يتم إحالة صورة من كافة القرارات مرفقة بنسخة من محاضر اللجنة إلى لجنة شؤون المعلمين والموظفين الرئيسية بديوان الوزارة بحسب الاختصاص.

مادة 4

يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة متابعة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من حيث التقيد بما ورد في هذا القرار ورصد أي مخالفة له وإعداد التقارير بهذا الشأن.

مادة 5

يلغى كل من قرارينا رقمي 5 و 20 لسنة 2021م المشار إليه أعلاه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • د. أحمد فرج أبو حزام
  • وزير التربية والتعليم / المكلف
  • صدر في: 2022/02/08 م