قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 2022
- رقم التشريع: 298
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ملغي
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, التوظيف
النصوص السارية
قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وزير التربية والتعليم،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- و على ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 3 /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021م المؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 528 لسنـ ة 2021م بشأن تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين بتسيير مهام وزير التربية والتعليم.
- وعلى قرارينا رقمي 5 و 20 لسنة 2021م بشأن تفويض مراقبي التعليم في بعض الاختصاصات.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون المراقبات.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تفويض مراقب التربية والتعليم بالبلدية بالاختصاصات الآتية:
- إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين بالمراقبات المستحقين للترقية للدرجة الثانية عشر فما دون.
- إصدار قرارات النقل للمعلمين بين المراقبات.
- قبول طلبات منح الإجازة بدون مرتب وإصدار القرارات بشأنها.
- قبول طلبات الإحالة على التقاعد الاختياري وإصدار القرارات بشأنها.
- إصدار قرارات الاستقالة للمعلمين والموظفين بالمراقبة.
- إصدار قرارات الإعادة لسابق العمل للمعلمين والموظفين الذين لم تتجاوز فترة انقطاعهم عن العمل أو إحالتهم على التقاعد الاختياري مدة السنة وفقا للتشريعات النافذة.
- اصدار قرارات تمديد الخدمة للمعلمين الذين بلغو سن التقاعد لمدة سنة وتشترط لذلك الأتي:-
- أ. أن يكون هناك عجز من تخصص المعلم معتمد من التفتيش التربوي بالمنطقة.
- ب. أن يكون المعلم مكلف بجدول دراسي خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل بلوغه سن التقاعد.
- ج. أن يكون المعلم لائقا صحيا.
- د. أن يتم تمديد الخدمة للمعلم قبل بلوغه سن التقاعد وإحالته على صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
يتم إصدار القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد عرضها على لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة ودراستها في أحد محاضرها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يتم إحالة صورة من كافة القرارات مرفقة بنسخة من محاضر اللجنة إلى لجنة شؤون المعلمين والموظفين الرئيسية بديوان الوزارة بحسب الاختصاص.
مادة 4
يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة متابعة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من حيث التقيد بما ورد في هذا القرار ورصد أي مخالفة له وإعداد التقارير بهذا الشأن.
مادة 5
يلغى كل من قرارينا رقمي 5 و 20 لسنة 2021م المشار إليه أعلاه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د. أحمد فرج أبو حزام
- وزير التربية والتعليم / المكلف
- صدر في: 2022/02/08 م