قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

وزير التربية والتعليم،

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تفويض مراقب التربية والتعليم بالبلدية بالاختصاصات الآتية: 

  1. إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين بالمراقبات المستحقين للترقية للدرجة الثانية عشر فما دون.
  2. إصدار قرارات النقل للمعلمين بين المراقبات.
  3. قبول طلبات منح الإجازة بدون مرتب وإصدار القرارات بشأنها.
  4. قبول طلبات الإحالة على التقاعد الاختياري وإصدار القرارات بشأنها.
  5. إصدار قرارات الاستقالة للمعلمين والموظفين بالمراقبة.
  6. إصدار قرارات الإعادة لسابق العمل للمعلمين والموظفين الذين لم تتجاوز فترة انقطاعهم عن العمل أو إحالتهم على التقاعد الاختياري مدة السنة وفقا للتشريعات النافذة.
  7. اصدار قرارات تمديد الخدمة للمعلمين الذين بلغو سن التقاعد لمدة سنة وتشترط لذلك الأتي:- 

مادة 2

يتم إصدار القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد عرضها على لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة ودراستها في أحد محاضرها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يتم إحالة صورة من كافة القرارات مرفقة بنسخة من محاضر اللجنة إلى لجنة شؤون المعلمين والموظفين الرئيسية بديوان الوزارة بحسب الاختصاص.

مادة 4

يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة متابعة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من حيث التقيد بما ورد في هذا القرار ورصد أي مخالفة له وإعداد التقارير بهذا الشأن.

مادة 5

يلغى كل من قرارينا رقمي 5 و 20 لسنة 2021م المشار إليه أعلاه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly