قرار رقم 298 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية
5 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 298
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
قرار رقم 298 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2021 م، بتشكيل الجمعية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 53 المؤرخ في 27/ 7/ 2021م.
قرر
مادة 1
يضاف السيدان الآتي ذكرهما إلى عضوية الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2021 م المشار إليه، وهما:
- رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية.
- رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 5/ 8/ 2021 م