أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية

نشر في

قرار رقم 298 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2021 م، بتشكيل الجمعية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 53 المؤرخ في 27/ 7/ 2021م.

قرر 

مادة 1

يضاف السيدان الآتي ذكرهما إلى عضوية الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2021 م المشار إليه، وهما: 

  • رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية.
  • رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 5/ 8/ 2021 م