قرار رقم 298 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2021 م، بتشكيل الجمعية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية.
وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 53 المؤرخ في 27/ 7/ 2021م.
قرر
مادة 1
يضاف السيدان الآتي ذكرهما إلى عضوية الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2021 م المشار إليه، وهما:
رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية.
رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.