قرار رقم 298 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 298 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يضاف السيدان الآتي ذكرهما إلى عضوية الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2021 م المشار إليه، وهما: 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly