قرار رقم 298 لسنة 2010 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1378 و.ر
- تاريخ: 17 يوليو 2010
- رقم التشريع: 298
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 298 لسنة 2010 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1378 و.ر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 مسيحي، بإنشاء إدارة القانون، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1378 و.ر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 612 لسنة 1993 مسيحي، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 2098 المؤرخ في 1378/07/01 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لسنة 1378.
قررت
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1378 و.ر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود تعديل المواد 1، 2، 65، 22، 24، 25، 26، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 44، 46 47 48، 49، 51، 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود المشار إليه، بحيث تجري نصوصها على النحو التالي:
“مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
- القانون: القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1378 و.ر
- اللجنة: اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- المصلحة: مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- الإدارة: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
مادة 2
يفتح بالإدارة سجل خاص لقيد محرري العقود وآخر لقيد محرري العقود المساعدين، ويتم القيد في كل من هذين السجلين بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.
مادة 5
إذا قررت اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي المشار إليه، قبول القيد، يعرض رئيس اللجنة القرار على الأمين لاعتماده وعند اعتماد القرار يبلغ به كل من رئيس الإدارة ورئيس المصلحة ورئيس محكمة الاستئناف التي يتقرر القيد في دائرتها.
ويتولى رئيس المحكمة المذكورة تحديد موعد لأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون.
مادة 6
يبلغ رئيس لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي المشار إليه، القرار بعد اعتماده إلى محرر العقود أو محرر العقود المساعد – بحسب الأحوال – مع تكليفه بأداء الرسم المبين بالمادة التاسعة من القانون، حسب الجدول الذي تقرر القيد فيه، ولا ينشر القرار في مدونة الإجراءات إلا بعد سداد الرسم.
ويجب على من تقرر قيده اتخاذ مكتب له في نطاق المحكمة التي تم قيده في دائرتها، وتبلغ كل من الإدارة والمصلحة والمحكمة بعنوان المكتب.
مادة 22
يحدد شكل ختم محرر العقود وتكلفته بقرار من الأمين، وتقوم الإدارة بتزويد محرر العقود بالختم الخاص بمكتبه مقابل أداء ثمنه للخزينة العامة.
مادة 24
في حالة فقد الختم الخاص بأحد محرري العقود أو ضياعه أو سرقته، يجب على محرر العقود المعني إبلاغ الإدارة ومركز الشرطة المختص بتاریخ واقعة الفقد أو الضياع أو السرقة والمكان الذي حدثت فيه فورا وبما لا يجاوز أربعة وعشرين ساعة من هذا التاريخ، على أن يتضمن الإبلاغ بيانا بالواقعة وبنموذج الختم.
وتقوم الإدارة فور تلقيها الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة بنشر إعلان عن فقد الختم أو ضياعه أو سرقته في مدونة الإجراءات، كما تنشره مرتين في إحدى الجرائد اليومية، وتبلغ المصلحة وجميع المحاكم بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويكون النشر والإبلاغ على نفقة محرر العقود.
وتتولى الإدارة بعد ذلك تزويد محرر العقود بختم جديد يحمل علامة تميزه عن الختم السابق وذلك مقابل أداء ثمنه.
مادة 25
إذا تلف الختم أو أصبح غير صالح للاستعمال على أي نحو، فعلى محرر العقود أن يرسله إلى الإدارة لتزويده بختم جدید مقابل أداء ثمنه.
ويعدم الختم التالف أو غير الصالح بموجب محضر يوقعه رئيس الإدارة.مادة 26 يجب على محرري العقود مسك السجلات الآتية:
- سجل المحررات التي تم توقيعها.
- سجل التصديق على التوقيعات.
- سجل إثبات التاريخ.
- سجل العقود المبدئية.
- سجل وارد السفاتج الكمبيالات .
- سجل الاحتجاجات.
- سجل إيداع المحررات وحفظها.
وتعتمد السجلات المشار إليها من رئيس الإدارة وأمين لجنة إدارة المصلحة أو من يكلفه كل منهما بذلك، ولا يجوز إجراء القيد في السجلات قبل اعتمادها.
مادة 36
تتولى الإدارة مهام الرقابة والإشراف على أعمال محرري العقود وحفظ صور المحررات اومسك جدول القيد، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
- استلام صور المحررات التي يجريها محررو العقود ومراجعتها وحفظها.
- الانتقال إلى مكاتب محرري العقود ومراقبة أعمالهم.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمين أو عن لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي المشار إليه.
مادة 37
إذا تبين للإدارة أن أحد المحررات قد وقع فيه خطأ أو نقص وجب عليها إبلاغ محرر العقود بذلك، وعليه أن يعمل فورا على تلافي الخطأ أو النقص.
على أنه إذا كان من شأن هذا الخطأ أو النقص وقوع بطلان في المحرر فيجب على محرر العقود رد ما تقاضاه من أتعاب مقابل تحريره إلا إذا اختار ذوو الشأن أن يقوم محرر العقود بكتابة المحرر من جديد بصورة صحيحة، وفي الحالة الأخيرة لا يستحق محرر العقود أي أتعاب أخرى.
مادة 38
تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل، وعند تعذر تقدير الأتعاب أو قيام خلاف بشأنها، تتولى تقديرها أو تسوية الخلاف حسب الأحوال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الأمين وتكون برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف التي يعمل في دائرتها محرر العقود وعضوية أحد موظفي مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة وأمين نقابة محرري العقود التي يتبعها محرر العقود.
مادة 39
إذا تم إبلاغ المصلحة من قبل مصلحة الضرائب بمخالفات ارتكبها محرر العقود لأحكام التشريعات الضريبية وبما أوقع عليه بسببها من عقوبات، فيتعين على المصلحة أن تؤشر بما ذكر في ملف محرر العقود المعني.
مادة 40
ينشأ بالمصلحة سجل خاص لقيد محرري العقود الراغبين في إبرام التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ويجري القيد فيه بأرقام متتابعة ويراعي إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.
كما يجب على محرر العقود قبل إجراء أي تصرف من التصرفات المذكورة في الفقرة السابقة مراعاة الآتي:
- الإطلاع على الملفات العقارية بالمصلحة
- التأكد من أنه قد تم تقدير قيمة عقود بيع العقارات من الجهة المختصة قبل المباشرة في توثيقها
- إبلاغ مصلحة الضرائب بكل تصرف أو عقد يتم بشأنه إجراء أمامه ويرتب دخلا خاضعة للضريبة.
مادة 41
تقدم للإدارة شهريا صورة من المحررات التي يتولى محرر العقود وتوثيقها في الميعاد المنصوص عليه في المادة العشرين من القانون.
ولرئيس الإدارة أن يلفت نظر محرر العقود عن أي تأخير في موافاة الإدارة بصورة المحررات، فإذا تكرر التأخير قدم تقريرا بذلك إلى الأمين لاتخاذ ما يراه.
مادة 42
يصدق رئيس الإدارة أو من ينيبه على توقيعات وأختام محرر العقود الموضوعة على المحررات التي يراد استعمالها في الخارج.
وعلى محرري العقود موافاة الإدارة بصورة من توقيعاتهم واختامهم للرجوع إليها.
مادة 44
لا يجوز لمحرر العقود التغيب عن محل عمله إلا بموافقة رئيس محكمة الاستئناف إذا جاوزت مدة الغياب خمسة أيام متتالية، وبموافقة الأمين إذا جاوزت المدة ثلاثة أشهر في السنة، وتخطر الإدارة والمصلحة بالموافقة وتحفظ صورة من الطلب والموافقة بالغياب بملف محرر العقود.
ويجب على محرر العقود إبلاغ رئيس محكمة الاستئناف أو الأمين بحسب الأحوال بتاريخ عودته إلى مباشرة عمله ويحفظ هذا الإخطار في ملف محرر العقود
مادة 46
تقوم اللجنة الشعبية العامة للعدل وكذلك رؤساء محاكم الاستئناف بإبلاغ الإدارة والمصلحة بحالات غياب محرر العقود ومدتها واسم محرر العقود الذي انتدب ليحل محله أثناء غيابه.
وتؤشر الإدارة والمصلحة بمدة الغياب واسم محرر العقود المنتدب بملف كل من محرري العقود الأصلي والمنتدب وبعودة الأول بعد انتهاء مدة غيابه.
وتكون المحرر العقود المنتدب ذات الصلاحيات التي كانت لمحرر العقود الغائب بما في ذلك الإشراف على محرري العقود المساعدين لدى محرر العقود الغائب.
مادة 47
تشكل بقرار من رئيس الإدارة لجنة لجرد أعمال محرر العقود الموقوف عن العمل، وتقوم هذه اللجنة بما يأتي:
- قفل الدفاتر والسجلات بموجب محضر تبلغ به الإدارة والمصلحة.
- حصر المبالغ التي قبضها محرر العقود من ذوي الشأن وماتم سداده منها للجهات العامة والباقي في ذمته.
وتقدم اللجنة تقريرا عن أعمالها إلى الإدارة التي عليها أن ترفع ذلك التقرير مشفوعا بملاحظات إلى الأمين.
مادة 48
في حالة إلغاء قيد محرر العقود، تتبع الإجراءات المبينة في المادة السابقة وتتولى اللجنة المشار إليها بتلك المادة استلام ما لديه من محررات و سجلات وتسليمها للإدارة.
ويجوز للإدارة، بناء على طلب من ذوي الشأن وبعد دفع الرسوم المقررة قانونا إعطاؤهم صورا من المحررات أو العقود أو الشهادات أو الملخصات أو ترجمة لها.
ويجوز للأمين أن يندب أحد محرري العقود لاستكمال إجراءات توثيق المحررات التي كانت لدي محرر العقود الذي ألغي قيده دون أن يستكملها، ويتضمن قرار الندب حدود مهمة محرر العقود المنتدب.
مادة 49
تتقاضى الإدارة مقابل الصور والشهادات والأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة، الرسوم الآتية:
- رسم قدره 500 خمسمائة درهم عن كل صورة طبق الأصل لكل صفحة من المحررات والعقود والشهادات والخلاصات لما هو مدون بالدفاتر والسجلات ویکون التحرير على ورق دمغة من الفئات المقررة وفقا لقانون ضريبة الدمغة.
- رسم قدره 2 ديناران عن إصدار صورة تنفيذية ثابتة من المحرر أو العقد.
- رسم قدره 3 ثلاثة دنانير عن كل ورقة من الأصل المراد ترجمته، ويكون التحرير على ورق دمغة من الفئات المقررة وفقا لقانون ضريبة الدمغة.
مادة 51
يتولى رئاسة الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة رئيس الإدارة، ويكون للأمين نائب العام للجنة حق حضور الاجتماع، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع برئاسة الأمين أو باب العام – بحسب الأحوال – ويتولى الرئيس تكليف من يقوم بأعمال أمانة السر.
ويتولى رئيس الإدارة إبلاغ التوصيات إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل أو غيرها من الجهات المعنية، وله متابعة هذه التوصيات وعرض وجهة نظر هذه الجهات بشأنها على محرري العقود في الاجتماعات التالية.
مادة 52
يجب على محرري العقود مراعاة أحكام القوانين واللوائح وكذلك المنشورات والتعليمات التي يصدرها الأمين في شأن مباشرتهم لأعمالهم.
وللأمين ولرئيس الإدارة – بحسب الأحوال – لفت نظر محرر العقود عن أي إخلال بواجباته.”
مادة 2
تستبدل بعبارة المحكمة الابتدائية أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 612 لسنة 1993 مسيحي، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود المشار إليه، عبارة محكمة الاستئناف.
مادة 3
تتولى اللجنة إحالة الملفات و سجلات قيد محرري العقود ومحرري العقود المساعدين من المصلحة إلى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة.
- بتاريخ/6/شعبان/1378 و.ر.
- صدر في: سرت.
- الموافق 2010/7/17 مسيحي.