قرار رقم 298 لسنة 1998 م بإضافة منفذ للمنافذ البرية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
10 أكتوبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 298
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
- رقم المُعَرِّف: 298-1998-DEC-GPC
قرار رقم 298 لسنة 1998 م بإضافة منفذ للمنافذ البرية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها، ولائحته ؤالتنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 1493 المؤرخ في 28/ الفاتح/ 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يضاف منفذ السيارة إلى المنافذ البرية الواردة في المادة 1 من الباب الأول اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي المشار إليه.
مادة 2
تحديد مكان المنفذ وفقاً لما تتوصل إليه اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 19/ جمادى الآخر
- الموافق: 10/ التمور/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة