Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 1998 م بإضافة منفذ للمنافذ البرية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

10 أكتوبر 1998

قرار رقم 298 لسنة 1998 م بإضافة منفذ للمنافذ البرية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها، ولائحته ؤالتنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 1493 المؤرخ في 28/ الفاتح/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يضاف منفذ السيارة إلى المنافذ البرية الواردة في المادة 1 من الباب الأول اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي المشار إليه.

مادة 2 

تحديد مكان المنفذ وفقاً لما تتوصل إليه اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 19/ جمادى الآخر
  • الموافق: 10/ التمور/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة