Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 1998 م بإضافة منفذ للمنافذ البرية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

10 أكتوبر 1998

قرار رقم 298 لسنة 1998 م بإضافة منفذ للمنافذ البرية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها، ولائحته ؤالتنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 1493 المؤرخ في 28/ الفاتح/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يضاف منفذ السيارة إلى المنافذ البرية الواردة في المادة 1 من الباب الأول اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي المشار إليه.

مادة 2 

تحديد مكان المنفذ وفقاً لما تتوصل إليه اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 19/ جمادى الآخر
  • الموافق: 10/ التمور/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.