قرار رقم 298 لسنة 1998 م بإضافة منفذ للمنافذ البرية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 298 لسنة 1998 م بإضافة منفذ للمنافذ البرية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يضاف منفذ السيارة إلى المنافذ البرية الواردة في المادة 1 من الباب الأول اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي المشار إليه.

مادة 2 

تحديد مكان المنفذ وفقاً لما تتوصل إليه اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly