قرار رقم 297 لسنة 2023 م بشأن إضافة سلع إلى قوائم السلع المحظور استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2023
- رقم التشريع: 297
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 297 لسنة 2023 م بشأن إضافة سلع إلى قوائم السلع المحظور استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها
وزير الاقتصاد والتجارة:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير البيئة رقم 1910-2-1 المؤرخ في 2023/3/6 م، بشأن منع استيراد وتصدير بعض السلع.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد والمخاليط الآتية:
أولاً: المواد المحظورة:
ر.م | الأسم الشائع | الاسم الكيميائي للمادة |
1 | R-11 | ثلاثي كلورو فلورو ميثان |
2 | R-12 | ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان |
3 | R-113 | ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو إيثان |
4 | R-114 | ثنائي كلورو رباعي فلورو إيثان |
5 | R-115 | كلورو خماسي فلورو ايثان |
6 | R-13 | كلورو ثلاثي فلورو ميثان |
7 | R-111 | خماسي كلورو فلورو إيثان |
8 | R-112 | رباعي كلورو ثنائي فلورو إيثان |
9 | Halon-1211 | برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان |
10 | Halon-1301 | برومو ثلاثي فلورو ميثان |
11 | Halon-2402 | ثنائي برومو رباعي فلورو إيثان |
12 | CTC | رباعي كلوريد الكربون |
13 | Methyl Chloroform | 1،1،1 ثلاثي كلورو الإيثان |
14 | MeBr | بروميد الميثيل |
15 | HBFC's | المواد الهيدرو برومو فلورو كربونية |
ثانياً: المخاليط المحظورة
ر.م | الأسم الشائع | الاسم الكيميائي للمادة |
1 | R-500 | 12-R بنسبة 73.8%، 1524-R بنسبة 26.2 |
2 | R-501 | 12-R بنسبة 25، 22-R بنسبة 75% |
3 | R-502 | 22-R بنسبة 48.8، 115-R بنسبة 51.2% |
4 | R-503 | 13-R بسنية 59.9، 23-R بنسبة 40.1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 25/ ذو القعدة/1444ه
- الموافق: 2023/6/14 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.