قرار رقم 297 لسنة 2023 م بشأن إضافة سلع إلى قوائم السلع المحظور استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها
14 يونيو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2023
- رقم التشريع: 297
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 297 لسنة 2023 م بشأن إضافة سلع إلى قوائم السلع المحظور استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها
وزير الاقتصاد والتجارة:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير البيئة رقم 1910-2-1 المؤرخ في 2023/3/6 م، بشأن منع استيراد وتصدير بعض السلع.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد والمخاليط الآتية:
أولاً: المواد المحظورة:
ر.م | الأسم الشائع | الاسم الكيميائي للمادة |
1 | R-11 | ثلاثي كلورو فلورو ميثان |
2 | R-12 | ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان |
3 | R-113 | ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو إيثان |
4 | R-114 | ثنائي كلورو رباعي فلورو إيثان |
5 | R-115 | كلورو خماسي فلورو ايثان |
6 | R-13 | كلورو ثلاثي فلورو ميثان |
7 | R-111 | خماسي كلورو فلورو إيثان |
8 | R-112 | رباعي كلورو ثنائي فلورو إيثان |
9 | Halon-1211 | برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان |
10 | Halon-1301 | برومو ثلاثي فلورو ميثان |
11 | Halon-2402 | ثنائي برومو رباعي فلورو إيثان |
12 | CTC | رباعي كلوريد الكربون |
13 | Methyl Chloroform | 1،1،1 ثلاثي كلورو الإيثان |
14 | MeBr | بروميد الميثيل |
15 | HBFC's | المواد الهيدرو برومو فلورو كربونية |
ثانياً: المخاليط المحظورة
ر.م | الأسم الشائع | الاسم الكيميائي للمادة |
1 | R-500 | 12-R بنسبة 73.8%، 1524-R بنسبة 26.2 |
2 | R-501 | 12-R بنسبة 25، 22-R بنسبة 75% |
3 | R-502 | 22-R بنسبة 48.8، 115-R بنسبة 51.2% |
4 | R-503 | 13-R بسنية 59.9، 23-R بنسبة 40.1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 25/ ذو القعدة/1444ه
- الموافق: 2023/6/14 م