قرار رقم 297 لسنة 2023 م بشأن إضافة سلع إلى قوائم السلع المحظور استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 297 لسنة 2023 م بشأن إضافة سلع إلى قوائم السلع المحظور استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها

وزير الاقتصاد والتجارة:

قرر

مادة 1

يحظر استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد والمخاليط الآتية:

أولاً: المواد المحظورة:

ر.مالأسم الشائعالاسم الكيميائي للمادة
1R-11ثلاثي كلورو فلورو ميثان 
2R-12ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان
3R-113ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو إيثان
4R-114ثنائي كلورو رباعي فلورو إيثان 
5R-115كلورو خماسي فلورو ايثان
6R-13كلورو ثلاثي فلورو ميثان
7R-111خماسي كلورو فلورو إيثان
8R-112رباعي كلورو ثنائي فلورو إيثان
9Halon-1211برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان
10 Halon-1301برومو ثلاثي فلورو ميثان
11Halon-2402ثنائي برومو رباعي فلورو إيثان
12CTCرباعي كلوريد الكربون
13Methyl Chloroform 1،1،1 ثلاثي كلورو الإيثان
14MeBrبروميد الميثيل
15HBFC'sالمواد الهيدرو برومو فلورو كربونية

ثانياً: المخاليط المحظورة

ر.مالأسم الشائعالاسم الكيميائي للمادة
1R-50012-R بنسبة 73.8%، 1524-R بنسبة 26.2 
2R-50112-R بنسبة 25، 22-R بنسبة 75%
3R-50222-R بنسبة 48.8، 115-R بنسبة 51.2% 
4R-50313-R بسنية 59.9، 23-R بنسبة 40.1 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly