قرار رقم 297 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قرار رقم 191 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6661 المؤرخ 2022/3/07 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام 2022 م.
قرر
مادة 1
تعديل المادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة بحيث يجري نصها على النحو التالي:
المادة 2
يكون لكل جهة من الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القرار ملاك لشراء السيارات والآليات يعتمد من وزير المواصلات وفقا للضوابط التي تعدها مصلحة النقل البري ويصدر باعتماد تلك الضوابط قرار من وزير المواصلات.
تستثنى إجراءات تخريد أو بيع السيارات والآليات المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من ملاك السيارات أو الآليات المذكورة في الفقرة السابقة.
مادة 2
لرئيس الوزراء منح استثناءات من أحكام القرار رقم 191 لسنة 2021 م، لدواعي المصلحة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.