قرار رقم 297 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قرار رقم 191 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 297 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قرار رقم 191 لسنة 2021 م 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعديل المادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

المادة 2 

يكون لكل جهة من الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القرار ملاك لشراء السيارات والآليات يعتمد من وزير المواصلات وفقا للضوابط التي تعدها مصلحة النقل البري ويصدر باعتماد تلك الضوابط قرار من وزير المواصلات.

تستثنى إجراءات تخريد أو بيع السيارات والآليات المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من ملاك السيارات أو الآليات المذكورة في الفقرة السابقة.

مادة 2 

لرئيس الوزراء منح استثناءات من أحكام القرار رقم 191 لسنة 2021 م، لدواعي المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly