قرار رقم 297 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص لصالح مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات للصرف منه على إجراء الصيانة العاجلة للمطارات ومعالجة المختنقات التي تعاني منها حركة النقل الجوي بالمطارات الليبية ، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ على النحو الأتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.