قرار رقم 297 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 297 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص لصالح مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات للصرف منه على إجراء الصيانة العاجلة للمطارات ومعالجة المختنقات التي تعاني منها حركة النقل الجوي بالمطارات الليبية ، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ على النحو الأتي:

  1. مبلغ مالي قدره 5,000.000 د.ل خمسة ملايين دينار لصالح مصلحة الطيران المدني.
  2. مبلغ مالي قدره عشر ملايين دينار، لصالح مصلحة المطارات. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly