قرار رقم 297 لسنة 2000 م بشأن تخصيص مبلغ من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 2000 م لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء وتقرير حكم آخر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يونيو 2000
- رقم التشريع: 297
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 297-2000-DEC-GPC
قرار رقم 297 لسنة 2000 م بشأن تخصيص مبلغ من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 2000 م لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء وتقرير حكم آخر
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدوله، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيه، ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلادية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلاديه، بإعادة تنظیم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شان الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى الاجتماع العادي الرابع لعام 1430 ميلادية، المنعقد بتاريخ 6 – 7/ 6/ 1430 ميلادية، بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابة رقم 1، 2، 449 المؤرخ في 2/ 5/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يخصص مبلغ وقدره 25،000،000 خمسة وعشرين مليون دينار من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلاديه، وذلك لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء.
مادة 2
يتم خصم مبلغ 25،000،000 خمسة وعشرين مليون دينار من مخصصات الجهات العامة واللجان الشعبية للشعبيات للسنة المالية 1430 ميلادية، وبنسب متساوية تخصص للشركة العامة للكهرباء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 21/ربيع الأول
- الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.