Skip to main content

قرار رقم 297 لسنة 2000 م بشأن تخصيص مبلغ من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 2000 م لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء وتقرير حكم آخر

24 يونيو 2000

قرار رقم 297 لسنة 2000 م بشأن تخصيص مبلغ من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 2000 م لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء وتقرير حكم آخر

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدوله، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيه، ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلاديه، بإعادة تنظیم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شان الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى الاجتماع العادي الرابع لعام 1430 ميلادية، المنعقد بتاريخ 6 – 7/ 6/ 1430 ميلادية، بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابة رقم 1، 2، 449 المؤرخ في 2/ 5/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يخصص مبلغ وقدره 25،000،000 خمسة وعشرين مليون دينار من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلاديه، وذلك لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء.

مادة 2 

يتم خصم مبلغ 25،000،000 خمسة وعشرين مليون دينار من مخصصات الجهات العامة واللجان الشعبية للشعبيات للسنة المالية 1430 ميلادية، وبنسب متساوية تخصص للشركة العامة للكهرباء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 21/ربيع الأول
  • الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة