قرار رقم 297 لسنة 2000 م بشأن تخصيص مبلغ من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 2000 م لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء وتقرير حكم آخر

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 297 لسنة 2000 م بشأن تخصيص مبلغ من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 2000 م لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء وتقرير حكم آخر

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يخصص مبلغ وقدره 25،000،000 خمسة وعشرين مليون دينار من بند احتياطي المشروعات بميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلاديه، وذلك لتغطية جزء من احتياجات مشروعات الشركة العامة للكهرباء.

مادة 2 

يتم خصم مبلغ 25،000،000 خمسة وعشرين مليون دينار من مخصصات الجهات العامة واللجان الشعبية للشعبيات للسنة المالية 1430 ميلادية، وبنسب متساوية تخصص للشركة العامة للكهرباء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly