Skip to main content

قرار رقم 296 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 29 يونيو 2022

قرار رقم 296 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 رقم 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية بإسم الدولة الليبية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 630 المؤرخ في 2022/6/27 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية السودان، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/07/05 م، وهم:- 

  1. السيد، عماد الدين عصام منكوسة.
  2. السيد، إياد ميلود عبد الجواد.
  3. السيد، احسان ميلود المبروك.
  4. السيد، عمر البشير الغويل
  5. السيد، الحارث عبد الله أبو جازية.
  6. السيد، مؤيد مصطفى عبيد
  7. السيد، هانيبال مسعود تواوة.
  8. السيد، أحمد محمد جمعة.
  9. السيد، سيف الأسلام محمد البشري.
  10. السيد، نادر المبروك الخامسة.
  11. السيد، أحمد روضان بن حسن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/ذو القعدة/ 1443 هجري 
  • الموافق: 29 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.