قرار رقم 296 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 296 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية السودان، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/07/05 م، وهم:- 

  1. السيد، عماد الدين عصام منكوسة.
  2. السيد، إياد ميلود عبد الجواد.
  3. السيد، احسان ميلود المبروك.
  4. السيد، عمر البشير الغويل
  5. السيد، الحارث عبد الله أبو جازية.
  6. السيد، مؤيد مصطفى عبيد
  7. السيد، هانيبال مسعود تواوة.
  8. السيد، أحمد محمد جمعة.
  9. السيد، سيف الأسلام محمد البشري.
  10. السيد، نادر المبروك الخامسة.
  11. السيد، أحمد روضان بن حسن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly