قرار رقم 296 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 رقم 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية بإسم الدولة الليبية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 630 المؤرخ في 2022/6/27 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية السودان، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/07/05 م، وهم:-
- السيد، عماد الدين عصام منكوسة.
- السيد، إياد ميلود عبد الجواد.
- السيد، احسان ميلود المبروك.
- السيد، عمر البشير الغويل
- السيد، الحارث عبد الله أبو جازية.
- السيد، مؤيد مصطفى عبيد
- السيد، هانيبال مسعود تواوة.
- السيد، أحمد محمد جمعة.
- السيد، سيف الأسلام محمد البشري.
- السيد، نادر المبروك الخامسة.
- السيد، أحمد روضان بن حسن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.