قرار رقم 296 لسنة 2000 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تضاف مادة جديدة إلى الفصل الثالث أحكام عامة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية المشار إليها، تحت رقم 19 مكرر يجري نصها كالتالي: –
تؤدى الخدمة في التشاركيات التعليمية والصحية لجميع المواطنين القاطنين في نطاقها الجغرافي، ويكون الاشتراك حسب القدرة الاستيعابية لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.