Skip to main content

قرار رقم 296 لسنة 2000 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة

24 يونيو 2000

قرار رقم 296 لسنة 2000 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلاديه، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحه.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 903 المؤرخ في 24/ 5/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تضاف مادة جديدة إلى الفصل الثالث أحكام عامة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية المشار إليها، تحت رقم 19 مكرر يجري نصها كالتالي: –

تؤدى الخدمة في التشاركيات التعليمية والصحية لجميع المواطنين القاطنين في نطاقها الجغرافي، ويكون الاشتراك حسب القدرة الاستيعابية لها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21/ ربيع الأول
  • الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلادية