قرار رقم 296 لسنة 2000 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة
- تاريخ: 24 يونيو 2000
- رقم التشريع: 296
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 296-2000-GPC
قرار رقم 296 لسنة 2000 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلاديه، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحه.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 903 المؤرخ في 24/ 5/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف مادة جديدة إلى الفصل الثالث أحكام عامة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية المشار إليها، تحت رقم 19 مكرر يجري نصها كالتالي: –
تؤدى الخدمة في التشاركيات التعليمية والصحية لجميع المواطنين القاطنين في نطاقها الجغرافي، ويكون الاشتراك حسب القدرة الاستيعابية لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 21/ ربيع الأول
- الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.