قرار رقم 296 لسنة 2000 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلاديه، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحه.
وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 903 المؤرخ في 24/ 5/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف مادة جديدة إلى الفصل الثالث أحكام عامة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية المشار إليها، تحت رقم 19 مكرر يجري نصها كالتالي: –
تؤدى الخدمة في التشاركيات التعليمية والصحية لجميع المواطنين القاطنين في نطاقها الجغرافي، ويكون الاشتراك حسب القدرة الاستيعابية لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.