قرار رقم 296 لسنة 2000 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 296 لسنة 2000 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تضاف مادة جديدة إلى الفصل الثالث أحكام عامة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية المشار إليها، تحت رقم 19 مكرر يجري نصها كالتالي: –

تؤدى الخدمة في التشاركيات التعليمية والصحية لجميع المواطنين القاطنين في نطاقها الجغرافي، ويكون الاشتراك حسب القدرة الاستيعابية لها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly