Skip to main content

قرار رقم 295 لسنة 2025 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1447

صدر في 24 يونيو 2025
بموجب قرار رسمي، يُعتبر يوم الخميس 26 يونيو 2025 عطلة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، مع استمرار عمل المرافق الحيوية وسير الامتحانات.

ملاحظة: لا يوجد ملاحظة تعديل أو إلغاء.

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر

مادة 1

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد رأس السنة الهجرية يوم الأول من محرم 1447 هـ، الموافق يوم الخميس 26-06-2025 م في جميع المؤسسات والمرافق العامة على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2

استثناء من أحكام المادة 1 من هذا القرار تستمر المؤسسات التعليمية في اجراء امتحاناتها الطلابية في جميع المراحل التعليمية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

النص الأصلي للتاريخ: 5 ذو الحجة 1446 هـ

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 ذي الحجة 1446 هـ
  • الموافق: 24 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.