ملاحظة: لا يوجد ملاحظة تعديل أو إلغاء.
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
قرر
مادة 1
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد رأس السنة الهجرية يوم الأول من محرم 1447 هـ، الموافق يوم الخميس 26-06-2025 م في جميع المؤسسات والمرافق العامة على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
استثناء من أحكام المادة 1 من هذا القرار تستمر المؤسسات التعليمية في اجراء امتحاناتها الطلابية في جميع المراحل التعليمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
النص الأصلي للتاريخ: 5 ذو الحجة 1446 هـ