قرار رقم 295 لسنة 2025 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1447

التاريخ: 25 يونيو 2025

ملاحظة: لا يوجد ملاحظة تعديل أو إلغاء.

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد رأس السنة الهجرية يوم الأول من محرم 1447 هـ، الموافق يوم الخميس 26-06-2025 م في جميع المؤسسات والمرافق العامة على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2

استثناء من أحكام المادة 1 من هذا القرار تستمر المؤسسات التعليمية في اجراء امتحاناتها الطلابية في جميع المراحل التعليمية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

النص الأصلي للتاريخ: 5 ذو الحجة 1446 هـ

التوقيع

ls.org.ly