قرار رقم 295 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000.000 د.ل عشرة ملايين دينار لصالح وزارة المواصلات للصرف منه على تنفيذ المشروعات الطارئة والعاجلة بالموانئ البحرية (زوارة – طرابلس – طبرق) على النحو الوارد بالكشف المرفق بالكتاب رقم 2517 المؤرخ في 2021/08/03 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.