قرار رقم 295 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 5 أغسطس 2021

قرار رقم 295 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000.000 د.ل عشرة ملايين دينار لصالح وزارة المواصلات للصرف منه على تنفيذ المشروعات الطارئة والعاجلة بالموانئ البحرية (زوارة – طرابلس – طبرق) على النحو الوارد بالكشف المرفق بالكتاب رقم 2517 المؤرخ في 2021/08/03 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.