Skip to main content

قرار رقم 295 لسنة 1994 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل

12 يونيو 1994

قرار رقم 295 لسنة 1994 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1993م بإنشاء جهاز تحصين الساحل.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل بكتابه رقم 731.2.1 بتاريخ 1423.5.15م.

قررت

مادة 1

يعتمد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل على النحو الوارد بقرار لجنة إدارته رقم 10 لسنة 1423م بإصدار الهيكل التنظيمي للجهاز.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 3/ محرم/ 1403 و.ر
  • الموافق: 12/ الصيف/ 1423 م.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.