قرار رقم 295 لسنة 1994 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 295 لسنة 1994 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يعتمد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل على النحو الوارد بقرار لجنة إدارته رقم 10 لسنة 1423م بإصدار الهيكل التنظيمي للجهاز.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly