أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 294 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تغذية مياه مع شركتين

نشر في

قرار رقم 294 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تغذية مياه مع شركتين

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر / 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي رقم 236 المؤرخ 2024/5/14 م، وكتابه رقم 1753 المؤرخ 2024/5/28 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر وفق التالي: 

  1. التعاقد مع محاصة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والانشاءات لتنفيذ مشروع تغذية منطقتي الدافنية وزريق بمياه النهر الصناعي بقيمة قدرها 23,578,623 ثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون دينار.
  2. التعاقد مع شركة النهر للهندسة المحدودة استشاري للجهاز للاشراف على تنفيذ المشروع الوارد بالفقرة 1 بقيمة تعادل نسبة 3% من قيمة المشروع بمبلغ قدره 707,358 سبعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 2 محرم 1446 هـ
  • الموافق 8/ 7/ 2024 م