قرار رقم 294 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تغذية مياه مع شركتين
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر وفق التالي:
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.