قرار رقم 294 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تغذية مياه مع شركتين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 294 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تغذية مياه مع شركتين

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر وفق التالي: 

  1. التعاقد مع محاصة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والانشاءات لتنفيذ مشروع تغذية منطقتي الدافنية وزريق بمياه النهر الصناعي بقيمة قدرها 23,578,623 ثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون دينار.
  2. التعاقد مع شركة النهر للهندسة المحدودة استشاري للجهاز للاشراف على تنفيذ المشروع الوارد بالفقرة 1 بقيمة تعادل نسبة 3% من قيمة المشروع بمبلغ قدره 707,358 سبعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly