Skip to main content

قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م 

29 يونيو 2022

قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام  2022 م برئاسة السيد، رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، محمد سالم الشهوبي < عضوا
  2. السيد، عادل محمد سلطان < عضوا
  3. السيد، محمد علي الحداد < عضوا
  4. السيد، مصطفى المهدي العاشي < عضوا

مادة 2 

تشكل لجنة عليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م، برئاسة السيد، علي محمد حمودة وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، صبري إبراهيم البوعيشي < نانبا 
  2. السيد، عبد المجيد عبد الله الخذراوي < عضوا
  3. السيد، محمد رمضان خليفة صالح < عضوا
  4. السيد، الحسن عتيق موسى < عضوا
  5. السيد، امحمد المبروك خليفة < عضوا
  6. السيد، عبد القادر علي الهمالي < عضوا
  7. السيد، مسعود علي مسعود قحيص < المراقب المالي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة. 

  • رئيس مجلس الوزراء