قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام 2022 م برئاسة السيد، رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
تشكل لجنة عليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م، برئاسة السيد، علي محمد حمودة وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة.