قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام  2022 م برئاسة السيد، رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، محمد سالم الشهوبي < عضوا
  2. السيد، عادل محمد سلطان < عضوا
  3. السيد، محمد علي الحداد < عضوا
  4. السيد، مصطفى المهدي العاشي < عضوا

مادة 2 

تشكل لجنة عليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م، برئاسة السيد، علي محمد حمودة وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، صبري إبراهيم البوعيشي < نانبا 
  2. السيد، عبد المجيد عبد الله الخذراوي < عضوا
  3. السيد، محمد رمضان خليفة صالح < عضوا
  4. السيد، الحسن عتيق موسى < عضوا
  5. السيد، امحمد المبروك خليفة < عضوا
  6. السيد، عبد القادر علي الهمالي < عضوا
  7. السيد، مسعود علي مسعود قحيص < المراقب المالي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة. 

ls.org.ly