قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام 2022 م برئاسة السيد، رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، محمد سالم الشهوبي < عضوا
- السيد، عادل محمد سلطان < عضوا
- السيد، محمد علي الحداد < عضوا
- السيد، مصطفى المهدي العاشي < عضوا
مادة 2
تشكل لجنة عليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م، برئاسة السيد، علي محمد حمودة وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، صبري إبراهيم البوعيشي < نانبا
- السيد، عبد المجيد عبد الله الخذراوي < عضوا
- السيد، محمد رمضان خليفة صالح < عضوا
- السيد، الحسن عتيق موسى < عضوا
- السيد، امحمد المبروك خليفة < عضوا
- السيد، عبد القادر علي الهمالي < عضوا
- السيد، مسعود علي مسعود قحيص < المراقب المالي
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة.
- رئيس مجلس الوزراء