قرار رقم 294 لسنة 1994 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعتمد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل الصادرة بقرار لجنة إدارته رقم 11 لسنة 1423 م والمرافقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.