قرار رقم 294 لسنة 1994 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل
- تاريخ: 12 يونيو 1994
- رقم التشريع: 294
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 294-1994-GPC
قرار رقم 294 لسنة 1994 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1993م بإنشاء جهاز تحصين الساحل.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل بكتابه رقم 731.2.1 بتاريخ 1423.5.15م.
قررت
مادة 1
تعتمد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل الصادرة بقرار لجنة إدارته رقم 11 لسنة 1423 م والمرافقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3/ محرم/ 1404 و.ر
- الموافق: 12/ الصيف/ 1423 م.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.