Skip to main content

قرار رقم 294 لسنة 1994 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل

12 يونيو 1994

قرار رقم 294 لسنة 1994 م بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1993م بإنشاء جهاز تحصين الساحل.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل بكتابه رقم 731.2.1 بتاريخ 1423.5.15م.

قررت

مادة 1

تعتمد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل الصادرة بقرار لجنة إدارته رقم 11 لسنة 1423 م والمرافقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 3/ محرم/ 1404 و.ر
  • الموافق: 12/ الصيف/ 1423 م.ر